ج.ر عدد 47 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها DZ IMPOF 180 65 : Télex 300 درج 730 د.ج تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-256 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقعة بالدار البيضاء في 24 ابريل سنة .1991 1307 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-257 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم

1306 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله. 1312 مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية بشار . 1317 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البليدة . 1317 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البويرة. 1317 قرار مؤرخ في 8 دي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تا منغست. 1318 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيارت. 1318 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الجزائر. 1318 الجزائرية / العدد 47 20 ذي الحجة عام 1412 ( تابع ) قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سكيكدة . : 1318 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المدية. 1319 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المسيلة. 1319 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو 1992 سنة ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية عين تيموشنت. 1319 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وقف تصدير المرجان الخام أو شبه المصنع. 1320 قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يتعلق بهيكل تكوين أسعار بذور البطاطا من الانتاج الوطني. 1321 قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق ضمان أسعار الطماطم الصناعية عند الانتاج.. 1322 مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992. يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. 1324

20 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1307 فهرس ( مقرران مؤرخان في 7 ذي القعة عام 1412 الموافق 10 مايو سنة 1992، يتضمنان اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 1325 مقرر مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 19 مايو سنة 1992 يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو - تقنية. 1325 اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 92-256 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقعة بالدار البيضاء في 24 ابريل سنة 1991. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 ، المتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، تابع ) ! وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1412 الموافق 17 مايو سنة 1992 يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية. 1326 دولية وبناء على المداولة رقم 92-01/م . أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقعة بالدار البيضاء في 24 أبريل سنة 1991 يرسم ما يلي: المادة الأولى: يصادق على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقعة بالدار البيضاء في 24 أبريل سنة 1991 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

1308 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992 . محمد بوضياف اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية. ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية

  • اعتبارا لأواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين في كلا البلدين واعتبارا لكون المخالفات للتشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية والاجتماعية والثقافية لبلديهما على التوالي، واعتبارا لكون تهريب المخدرات والمواد المهيجة يشكل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع
  • وإيمانا منهما بأن مكافحة هذه المخالفات قد تكون اكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين ادارتيهما الجمركية، مع مراعاة توصيات مجلس التعاون الجمركي ببروكسل، الخاصة بالتعاون الاداري المتبادل اتفقتا على ما يلي: المادة الاولى بمقتضى هذه الاتفاقية، يقصد: أ - « بالتشريع الجمركي » مجموع القوانين والانظمة المطبقة على الاستيراد والتصدير، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الجزائرية / العدد 47 20 ذي الحجة عام 1412 ه عبور أو تداول البضائع ورؤوس الأموال أو وسائل الأداء سواء تعلق الأمر بتحصيل أوضمان أو رد الحقوق والرسوم أو تطبيق إجراءات الحظر والقيود أو المراقبة أو أيضا بتطبيق مقتضيات مراقبة الصرف والأحكام المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والمواد المهيجة. ب - « بالادارتين الجمركتين » المديرية العامة للجمارك، وزارة الاقتصاد بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والادارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وزارة المالية بالنسبة للملكة المغربية والمكلفتان بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) اعلاه . ج - « بالمخالفات الجمركية » كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي. د – « بالحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير.» الحقوق الجمركية وجميع الحقوق الأخرى والرسوم والاتاوات أو الضرائب المختلفة التي تحصل عليها إدارة الجمارك عند استيراد أو تصدير البضائع، باستثناء الأتاوات والضرائب المحدد مبلغها بالتقريب بكلفة الخدمات المؤداة . المادة 2 تتبادل إدارتا الجمارك بكلا البلدين التعاون وفقا للاوضاع والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، من اجل الوقاية من المخالفات لتشريعهما الجمركيين والبحث عنها وزجرها . المادة 3 تتبادل ادارتا الجمارك بكلا البلدين بناء على طلب وبعد تحقيق، إن اقتضى الأمر ذلك، كل المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل التام للحقوق والرسوم ، ولا سيما تلك التي من شأنها أن تسهل تحديد القيمة الجمركية والنوع التعريفي ومنشأ البضائع. 1 بالنسبة لتحديد القيمة :
  • الفواتر التجارية المقدمة الى جمارك بلد التصدير أو

20 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1309 الإستيراد أو صور منها مصادق عليها أم لا من طرف السلطات الجمركية حسبما تقتضيه الظروف.

  • وثائق تثبت الأسعار المعمول بها عند التصدير أو الإستيراد مثل نسخة أو صورة من بيان القيمة المقدم عند تصدير أو استيراد البضائع أو الفهارس التجارية أو قوائم الأسعار الجارية الخ… المنشورة ببلد التصدير أو الاستيراد. 2 بالنسبة لتصنيف البضائع وفقا لجدول التعريفة الجمركية :
  • التحاليل التي اجرتها المخابر لتحديد النوع التعريفي للبضائع المصرح بها عند الاستيراد أو عند التصدير . 3 بالنسبة لمنشأ البضائع : بيان المنشأ المقدم عند التصدير في حالة اقتضائه والوضعية الجمركية للبضائع في بلد التصدير ( عبور جمركي، أبداع جمركي، استيراد مؤقت ، منطقة حرة، تنقل حر، تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية الخ …). إذا لم تتوفر المعلومات المطلوبة عند الادارة الملتمس منها ذلك، فعلى هذه الاخيرة أن تقوم بتحقيقات في نطاق النظم القانونية المطبقة في بلدها في مجال تحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد والتصدير . المادة 4 تتبادل ادارتا الجمارك بكلا البلدين قوائم البضائع التي تكون أو من شأنها أن تكون موضوع تحايل يخالف تشريعهما الجمركيين على التوالي. المادة 5 تقوم ادارتا الجمارك بكلا البلدين تلقائيا، أو بناء على طلب كتابي للدولة الاخرى، وفي نطاق تشريعها ووفقا للممارستها الادارية بمراقبة خاصة على : أ - تنقلات الاشخاص، خصوصا عند الدخول والخروج من ترابها، الذين يشك بأنهم يتعاطون عرضا أو بصفة منتظمة لنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للدولة الأخرى. ب - الاماكن التي أنشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع، والتي يفترض أن الهدف منها هو تغذية عمليات تهريب مخالفة للتشريع الجمركي للدولة الأخرى. ج - حركات البضائع ووسائل الأداء، التي تبلغ عنها الدولة الأخرى باعتبارها تكون موضوع تهريب ذي أهمية كبرى خرقا لتشريعها الجمركي. د - المراكب والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل، التي اشتبه في كونها تستعمل لارتكاب مخالفات ضد التشريع الجمركي للدولة الأخرى. تبلغ نتائج هذه المراقبة الى الادارة الجمركية للدولة الملتمسة. المادة 6 تتبادل ادارتا الجمارك بكلا البلدين، بناء على طلب ، كل وثيقة تثبت بأن البضائع المصدرة من دولة الى أخرى قد دخلت تراب البلد الآخر بصفة شرعية مع بيان النظام الجمركي الذي وضعت فيه البضائع كلما اقتضى الأمر ذلك. المادة 7 تبلغ الادارة الجمركية لاحدى الدولتين الى الادارة الجمركية للدولة الأخرى ، تلقائيا أو بناء على طلب، تقارير أو محاضر أو نسخ طبق الأصل للوثائق ، جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي أكتشفت أو التي في طريق التحضير والتي تشكل أو يشك في انها تشكل خرقا للتشريع الجمركي لاحدى الدولتين . المادة 8 تتبادل ادارتا الجمارك لكلتا الدولتين كل المعلومات التي تتعلق بالوسائل أو المناهج الحديثة المستعملة لارتكاب الغش، كما تتبادلان نسخا أو نصوص التقارير المحررة من طرف مصالحهما المختصة بالبحث والمتعلقة بالطرق التي استعملت لارتكاب هذا الغش.

1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 20 ذي الحجة عام 1412 المادة 9 تتخذ ادارتا الجمارك للدولتين جميع الترتيبات من اجل أن تبقى مصالح البحث التابعة لها على اتصال مباشر قصد تسهيل الوقاية من المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل من البلدين والبحث عنها وزجرها وذلك بواسطة تبادل المعلومات . المادة 10 بطلب من الادارة الجمركية لاحدى الدولتين ترخص الادارة الجمركية للدولة الأخرى لأعوانها بأداء الشهادة في حدود هذا الترخيص أمام المحاكم أو غيرها من سلطات الدولة الأخرى كشهود أو خبراء في قضايا جمركية. المادة 11 تقوم ادارة جمارك احدى الدولتين، بناء على طلب من إدارة جمارك الدولة الأخرى، وفي إطار القوانين والتنظيمات السائدة في ترابها بجميع التحقيقات اللازمة ، لا سيما السماع للاشخاص الذين يبحث عنهم بسبب مخالفة التشريع الجمركي، وكذا للشهود وللخبراء وتبلغ نتائج هذه التحقيقات للادارة الجمركية الملتمسة . المادة 12 يجوز للادارتين الجمركتين للدولتين أن تستعملا أمام السلطات القضائية المعلومات والوثائق المحصل عليها طبقا لهذه الاتفاقية في الحدود ووفق الشروط التي يحددها التشريع الخاص بكل منهما . المادة 13 بطلب من الادارة الجمركية لاحدى الدولتين تشعر الادارة الجمركية للدولة الأخرى المعنيين بالأمر أو تبلغهم بواسطة السلطات المختصة بكل الاجراءات والقرارات الصادرة عن السلطات الادارية والمتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي، وذلك مع مراعاة الأحكام المعمول بها داخل هذه الدولة الأخيرة. المادة 14 تتبادل ادارتا الجمارك للدولتين تلقائيا، أو بناء على طلب ، جميع المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة : أ - بالعمليات والبضائع التي من شأنها أن تشكل مخالفات جمركية في الدولة الأخرى . ب - بالاشخاص الذين يرتاب في ارتكابهم مخالفات جمركية في الدولة الأخرى. ج بوسائل النقل التي يشك في أنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية بالدولة الأخرى. د - بالوسائل والمناهج الجديدة المستعملة في تهريب المخدرات والمواد المهيجة. ه - بعمليات تهريب المخدرات والمواد المهيجة المثبتة أو المشكوك فيها من طرف كلا البلدين ، والتي تشكل مصلحة بالنسبة للدولة الاخرى، وخاصة تلك التي تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الأشخاص أو وسائل النقل الصادرة أو المتجهة الي البلد الآخر . المادة 15 يمكن أعوان ادارة جمارك إحدى الدولتين المختصتين في البحث عن مخالفات التشريع الجمركي، وبعد موافقة إدارة الجمارك الدولة الأخرى، الحضور في العمليات التي يقوم بها اعوان جمارك هذه الدولة الأخيرة، قصد البحث عن المخالفات وإثباتها إذا كانت هذه المخالفات تهم اداراتهم. المادة 16 عندما يوجد اعوان جمارك احدى الدولتين في تراب الدولة الاخرى، في الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية. المادة 17 تتخلى ادارتا جمارك الدولتين، وعلى شرط المعاملة

20 ذي الحجة عام 1412 ه بالمثل، عن المطالبة باسترداد المصاريف الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه المصاريف تتمثل في تعويضات منحت للاعوان المشار اليهم في المادة ( 10 ) والتي تكون في هذه الحالة على نفقة الدولة أو على عاتق الطرف الخاص الذي طلب حضورهم بصفة شهود أو خبراء. المادة 18 عندما ترتئي الادارة الجمركية لأحدى الدولتين أن المساعدة التي طلبت منها قد يكون من شأنها أن تلحق مسا بسيادتها أو بأمنها أو غيرها من المصالح الاساسية الأخرى، يمكنها أن ترفض منحها أو ألا تمنحها إلا رهنا بمراعاة شروط معينة. لا بد أن يبرر كل رفض مساعدة . المادة 19 تعتبر المعلومات المبلغة، تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، سرية وتحظى بنفس الحماية المخولة بمقتضى التشريعين الوطنيين لكلتي الدولتين، لمعلومات من نفس القبيل، و لا يمكنها أن تستعمل لغايات أخرى غير التي تهدف اليها الاتفاقية الا بعد الموافقة الصريحة للادارة التي سلمتها . المادة 20 عندما تقدم الادارة الجمركية لاحدى الدولتين طلبا بالمساعدة تعرف مسبقا أنه ليس بامكانها تلبية هذا الطلب في حالة ما إذا تقدمت به الدولة الأخرى، فانها تشير الى ذلك في طلبها ، وللدولة الاخرى التي وجه اليها الطلب المذكور، الخيار في تحديد رغبتها في الاستجابة لهذا الطلب. المادة 21 تمارس المساعدة، المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مباشرة بين الادارتين الجمركتين للدولتين . تحدد كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية بتوافق الادارتين الجمركتين للدولتين . المادة 22 تحدث لجنة جمركية مختلطة مؤلفة من ممثلي الادارتين الجمركيتين، مؤزرين بخبراء إذا اقتضى الامر ذلك، وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت اليها الضرورة، بناء على طلب إحدى الادارتين، وذلك لتتبع تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 23 تطبق هذه الاتفاقية مؤقتا منذ التوقيع عليها وتدخل نهائيا الى حيز التنفيذ بتاريخ آخر الاشعارين الدالين على استكمال الطرفين المتعاقدين للاجراءات الدستورية المتطلبة للمصادقة عليها . المادة 24 تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ويمكن كلا من الدولتين إلغاءها كتابيا وفي أي وقت ويصبح الإلغاء نافذ المفعول ستة اشهر بعد تاريخ إشعار وزارة الشؤون الخارجية للدولة الاخرى. حرر بالدار البيضاء في 24 أبريل سنة 1991 في نظيرين اصليين باللغة العربية وتقام الحجة سويا بالنصين . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية المدير العام للجمارك المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة عمر شوقي جبارة جاي حكيمي حماد

1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 20 ذي الحجة عام 1412 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-257 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية، وترأس مجلس الوزراء ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المواد 10 و 12 و 13 و 21 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكو أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10 : ينظم المجلس في فروع، يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها. تنظيمية يعين كل فرع مقررا ونائب مقرر له من بين اعضائه “. “ المادة 12 : للمجلس مكتب، يتكون من مقرري الفروع وثواب المقررين “ . “ المادة 13 : ينتخب المكتب من بين اعضائه رئيسا له، يتولى تنشيط أشغال المجلس وتنسيقها ويسهر على احترام النظام الداخلي. ويساعد الرئيس نائب للرئيس “ . المادة 21 : لا يدفع راتب مقابل صفة العضوية في المجلس. غير أن أعضاء المجلس يستفيدون تعويض التمثيل يحدد عن طريق التنظيم. ويستفيدون، فضلا عن ذلك، سداد نفقات التنقل طبقا للتنظيم الجاري به العمل “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف- مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،

20 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه ،

  • وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة ، وبناء على المدولة رقم 92-01 / م ، أ ، د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة ، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية و ترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله ، لا سيما المادة 15 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على النظام الداخلي، الذي وافق عليه المجلس الاستشاري الوطني يوم 25 أبريل سنة 1992، والمحلق بهذا المرسوم المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف الملحق النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى يخضع تنظيم المجلس الإستشاري الوطني وعمله للمرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1313 الإستشاري الوطني و طرق تنظيمه وعمله، ولهذا النظام الداخلي، طبقا للمادة 14 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه . ون المادة 2 يوجد مقر المجلس الإستشاري الوطني في مدينة الجزائر . الفصل الثاني تنصيب المجلس الإستشاري الوطني المادة 3 : يجتمع المجلس الإستشاري الوطني في الأيام الثمانية التي تلي تعيين أعضائه بمرسوم رئاسي . المادة 4 : تعقد جلسة المجلس الإستشاري الوطني التأسيسية برئاسة اكبر الأعضاء سنا، ويساعده العضوان الاصغر سنا. المادة 5 : يتم خلال الجلسة التأسيسية مناداة أعضاء المجلس كل باسه، كما يتم تشكيل فروع المجلس المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث واجبات أعضاء المجلس الإستشاري الوطني وحقوقهم القسم الأول الواجبات المادة 6: تقتضي العضوية في المجلس الإستشاري الوطني طبقا للمادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه الإلتزام بالسر، فيما يخص كل عمل أو معلومات مصنفة سرية يطلع عليها الأعضاء في إطار نشاط المجلس. المادة 7 : تقتضي العضوية في المجلس الإستشاري الوطني من صاحبها الإلتزام بالتحفظ والتحلي بسلوك يناسب مقام هذه المؤسسة.

1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 20 ذي الحجة عام 1412 ه المادة 8 تقتضي العضوية في المجلس الإستشاري الوطني من ص ، حبها حضور جلسات المجلس وجلسات الفرع أو الفروع التي هو عضو فيها. المادة 9 : تقتضي العضوية في المجلس الإستشاري الوطني من صاحبها أن يحترم أحكام النظام الداخلي وان يعمل على السير الحسن الأشغال المجلس. المادة 10 : كل اخلال بهذه الواجبات من أي عضو من أعضاء المجلس الاستشاري الوطني، يعرض صاحبه الى التذكير بالنظام أو التنبيه الى اتباع النظام، يوجهه له رئيس مكتب المجلس، وفي حالة الخطأ الجسيم الذي من شأنه ان يعيق السير الحسن للاشغال أو يمس بسمعة المجلس الاستشاري الوطني يمكن الرئيس، بعد موافقة مكتب المجلس أو أغلبية ثلثي ( 3/2 ) اعضاء المجلس، أن يطلب من المجلس الاعلى للدولة استخلاف العضو أو الاعضاء المعنيين. القسم الثاني الحقوق المادة 11 : يستفيد اعضاء المجلس الاستشاري الوطني تعويضا عن التمثيل، تحدد كيفيات منحه عن طريق التنظيم. المادة 12 : تقتطع مصاريف تنقل اعضاء المجلس الاستشاري الوطني وإيوائهم المتعلقة بمشاركاتهم في اشغال المجلس أو اشغال فروعه، التي هم اعضاء فيها، من ميزانية تسيير المجلس. الفصل الرابع اجهزة المجلس الاستشاري الوطني القسم الاول الفروع المادة 13 : طبقا للمادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، ينظم المجلس الاستشاري الوطني في خمسة ( 5 ) فروع دائمة، وهي :

  • فرع المؤسسات السياسية والعمومية.
  • فرع الاقتصاد والتهيئة العمرانية.
  • فرع الشؤون الاجتماعية.
  • فرع التربية والتكوين.
  • فرع الثقافة والاتصال. المادة 14 : علاوة على الفروع الخمسة الدائمة والمذكورة في المادة 13 اعلاه، يمكن بناء على اقتراح من المكتب إنشاء لجان خاصة كلما دعت الحاجة الى ذلك لدراسة مسائل خاصة تعرض على المجلس الاستشاري الوطني. القسم الثاني تنظيم الفروع وعملها المادة 15 : يحدد المجلس الاستشاري الوطني اشغال كل فرع والقضايا الم تعرض عليه لدراستها، وجدول أعماله. المادة 16 : يجري خلال الجلسة التأسيسية للمجلس الاستشاري الوطني توزيع اعضائه على الفروع بصفة متوازنة. المادة 17 : يمكن أي عضو من اعضاء المجلس الاستشاري الوطني زيادة عن عضويته في فرعه الاصلي أن يشارك في اشغال فرع آخر. المادة 18 : تقوم الفروع فور تشكيلها بتعيين مقرريها، ويساعد المقرر نائب مقرر. المادة 19 : يستدعي المقررون الفروع المعنيين بها كلما دعت الحاجة الى ذلك … المادة 20 : يتولى المقرر إدارة الأشغال ويستخلفه نائبه في حالة وقوع مانع له.

20 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة المادة 21 : يعرض رئيس مكتب المجلس الإستشاري الوطني على الفروع كل قضية تخضع لاختصاص كل واحد منها. المادة 22 : يمكن الفروع أن تستدعي، في إطار نشاطاتها وبموافقة رئيس المكتب أشخاصا مؤهلين من شأنهم أن يقدمو مساهمة كفيلة بتسهيل أداء مهامها. المادة 23 : يمين على الفرع أن يقدم للمجلس الإستشارى الوطني تقريرا في إطار برنامج العمل المحدد طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 26 أدناه. القسم الثالث المكتب المادة 24 : للمجلس الإستشارى الوطني مكتب يتكون من مقرري الفروع ونوابهم. المادة 25 : طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 و المذكور أعلاه، ينتخب المكتب من بين اعضائه رئيسا له يتولى تنشيط أشغال المجلس الإستشاري الوطني وتنسيقها ويسهر على احترام النظام الداخلي. يساعد الرئيس نائب رئيس. يستخلف الرئيس في حالة وقوع مانع له، نائب الرئيس. المادة 26 : يختص المكتب بكل المسائل المتعلقة بالاجراءات وتنظيم أشغال المجلس الاستشاري الوطني يمكن المكتب توضيح طرق تطبيق النظام الداخلي عن طريق تعليمات. القسم الرابع الرئيس المادة 27 : ينشط الرئيس مكتب المجلس الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1315 الإستشاري الوطني أشغال المجلس، وينسقها ويسهر على احترام النظام الداخلي . المادة 28 : يتولى رئيس مكتب المجلس الإستشاري الوطني العلاقات مع المجلس | على للدولة. يرأس اجتماعات المكتب. يستدعي أعضاء المجلس الإستشاري الوطني لحضور اجتماعات الدورات العادية أو الاستثنائية يدير المناقشات والمداولات في الجلسات العامة. يمارس السلطة السلمية على الموظفين الإداريين والتقنيين الموضوء من تحت تصرف المجلس الإستشاري الوطني. الفصل الخامس عمل المجلس الإستشاري الوطني القسم الأول الدورات مادة 29 : يجتمع المجلس الإستشاري الوطني في ورة عادية في أول يوم عمل من كل شهر بناء على اسند. من رئيس المكتب. المادة 30 : يجتمع المجلس الإستشاري الوطني في ورة إستثنائية بناء على طلب من المجلس الأعلى للدولة أو من مكتب المجلس المادة 31 : لا يمكن المجلس الإستشاري الوطني أن يداول الا في القضايا المدرجة في جدول أعماله. المادة 32 : يحدد المكتب جدول اعمال المجلس الاستشاري الوطني تبعا لبرنامج العمل المنوط به. يبلغ جدول الاعمال لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني في أجل لا يقل عن اثنين وسبعين ( 72 ) ساعة قبل بداية

1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 20 ذي الحجة عام 1412 ه كل دورة عادية أو ثمان واربعين ( 48 ) ساعة قبل كل دورة استثنائية. المادة 33 : يحدد المكتب تنظيم الدورات العامة وسير المناقشات. المادة 34 : تخضع المداولات والآراء والتوصيات الأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 1992 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه . المادة 35 : يسير رئيس الجلسة المناقشات ويسهر على احترام النظام الداخلي ويضمن نظام الجلسة. توضح كيفيات سير الجلسات عن طريق تعليمة من المكتب. المادة 36 : تعد مدونة رسمية لمداولات المجلس الإستشاري الوطني تقيد فيها، على الخصوص، تقارير الفروع والمحضر الكامل للمناقشات وتعليمات المكتب وتسلم جميع الوثائق الصندوق أرشيف المجلس الإستشاري الوطني حيث تحفظ. القسم الثاني الآراء والتوصيات المادة 37 : تدعم آراء المجلس وتوصياته ببراهين يوردها تقرير الفرع المختص، وتدعمها النتائج التي تتمخض عليها مداولات المجلس. وترسل فورا الى رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على طلب من رئيس المكتب. الفصل السادس الأمانة الإدارية والتقنية المادة 38 : للمجلس الإستشاري الوطني أمانة إدارية وتقنية، توضع تحت السلطة السلمية لرئيس مكتب المجلس الإستشاري الوطني، وتكلف على الخصوص بما يأتي: تحضير الأشغال وتنظيمها،

  • مسك الملفات
  • اعداد المحاضر الكاملة للمناقشات
  • تبويب الوثائق والمحفوظات – وبصفة عامة، بكل مهمة ادارية أو تقنية مرتبطة بأشغال المجلس. توضح تعليمة من المكتب عند الاقتضاء، تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية. أحكام مختلفة المادة 39 : طبقا للمادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يزود المجلس الإستشاري الوطني بميزانية تسيير مستقلة، يتولى الأمر بصرفها رئيس مكتب المجلس الإستشاري الوطني. المادة 40 : يطبق هذا النظام الداخلي، بعد موافقة المجلس الإستشاري الوطني عليه، وفور المصادقة عليه بمرسوم رئاسي طبقا للمادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 41 : يمكن مراجعة هذا النظام الداخلي حسب الشروط نفسها التي أملت الموافقة عليه.

20 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1317 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية بشار بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية بشار كما يلي :

  • البشير زيدوري الشيخ بن دادة
  • الزهرة شبلي عبد القادر عباسي محمد التهامي منقار
  • الشيخ بن زيادي الجيلالي بن عبيد عبد الرحمن بن طالب. قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البليدة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية البليدة كما يلي : محمد بن تفتيفة خالد شنون محمد صنصال
  • فاروق موايسي عبد الرحمن حجار حسن نور الدين اسماعيل سيدومو قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البويرة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية البويرة كما يلي : محمد مرجاني مختار ملايس محمد بوحة يوسف قابي \

1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 20 ذي الحجة عام 1412 لحسن عبد اللي عبد العزيز آيت عبد الرحمن علي بوقرة مسعود حيمر قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تامنغست. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية والخاصة بولاية تامنغست، كما يلي : محمد حميدو عثمان بن مسعود . مختار بن مالك . محمد قاسمي

  • مبارك بقادير
  • كلي إدابر الشيخ غاسن S قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيارت. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية تيارت، كما يلي :
  • توفيق مبارك
  • علي عمارة عبد الحميد بلعربي
  • احمد حطاب محمد سي عبد الهادي
  • محد بن سالم
  • احمد بن الحاج قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية الجزائر، كما يلي : سعيدة بن سليمان عبد الوهاب شرفي محمد علاد
  • نور الدين حرفوش
  • عبد الفاتح حماني فريد بحار عبد الكريم مشية
  • محمد الطاهر بخاري قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سكيكدة.
  • - بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية

20 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1319 المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 المتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية سكيكدة، كما يلي :

  • محمد المدعو عيسى بوقرن
  • زهير المدعو منير قاتي صالح الكحل الساسي لوهيشي
  • صالح صياد يوسف قيرة
  • جزيرة طباي جفال محمد سيعود قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المدية. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية المدية، كما يلي :
  • الجيلالي زهراوي محمد وطاس
  • حسين شلوفي
  • بلقاسم عازب عبد الرزاق موسي محمد بويحسني
  • عبد الرزاق بن دهيب بوبكر عبيد قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المسيلة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية المسيلة، كما يلي :
  • دراجي محفوظي محمد زيان علي شعبان
  • عبد القادر بدرة محفوظ مودادو
  • رابح تفيقولت عبد العزيز محمدي قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية عين تيموشنت. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية عين تيموشنت، كما يلي : محمد بوقرة

1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 20 ذي الحجة عام 1412 ه محمد مسقمين

  • صلاح الدين بركات
  • عبد العزيز حاج قدور تحلايتي حبيب بريكي
  • محمد العباني جمال الدين دربال عبد القادر حيرش وزارة الاقتصاد- قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992، يتضمن وقف تصدير المرجان الخام أو شبه المصنع … ان وزير الفلاحة والوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الجمارك، لا سيما المادة 20 منه وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بالمناجم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 أبريل سنة 1988 والمتضمن وقف تصدير بعض البضائع،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990 والذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أبريل سنة 1988 والمتضمن وقف تصدير بعض البضائع وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992 والمتضمن وقف جمع المرجان وتصديره . يقررون ما يلي: المادة الأولى: يبطل هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 فبراير سنة 1992 والمتضمن وقف جمع المرجان وتصديره، ويعوضه. المادة 2 : يوقف تصدير المرجان الخام أو شبه المصنع. المادة 3 : يسمح بتصدير المرجان مصنعا فقط. المادة 4 : يمكن، وبصفة استثنائية، الوزير المكلف بالتجارة ، بناء على تقرير معلل قانونا من الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، الترخيص بتصدير المرجان الخام أو شبه المصنع. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

20 ذي الحجة عام 1412 الجريدة حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992. وزير الفلاحة الوزير المنتدب للتجارة محمد الياس مصلي احمد فضيل باي الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يتعلق بهيكل تكوين أسعار بذور البطاطا من الانتاج الوطني. إن وزير الاقتصاد ،

  • بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار ، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والذي يحدد شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك ، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 و المتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 4 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1321 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص اعانات الصندوق التعويضي للاسعار . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات : والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان اسعار الخضر الاساسية والاسعار القصوى لبذوره بعنوان محاصيل سنة 1992، المعدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد هيكل تكوين اسعار بذور البطاطا من الانتاج الوطني. المادة 2 : يكون الحد الاقصى لعناصر هياكل تكوين الاسعار في مختلف مراحل المعالجة والخزن واعادة البيع عن بذور البطاطا من الانتاج الوطني، كالتالي : الحد الأدنى المضمون عند الانتاج …….. 9,00 دج / كلغ الحد عند الجمع والمعالجة والخزن ……….. 5,00 دج / كلغ
  • الحد عند ضبط نفقات اسعار النقل وتوزيعها……..1,25 دج / كلغ الحد عند التوزيع. …………… 0,70 دج/ كلغ سعر التوازن. 15,95 دج / كلغ سعر إعادة البيع للمستعملين. 11,00 دج / دج / كلغ المادة 3 : يتكفل الصندوق التعويضي للاسعار بالفرق بين سعر اعادة البيع وسعر التوازن، أي 4,95 دج / كلغ، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 والمرسوم رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان أسعار الخضر الاساسية

1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 20 ذي الحجة عام 1412 ه والاسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1992، المعدل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992 يحدد كيفيات - تطبيق ضمان أسعار الطماطم الصناعية عند الانتاج إن وزير الاقتصاد ،

  • بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار ، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والذي يحدد شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك ، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 و المتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص اعانات الصندوق التعويضي للاسعار . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-13 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق ضمان أسعار الطماطم الصناعية عند الانتاج المادة 2 : يتكون السعر الأدنى المضمون للطماطم الصناعية، المحدد ب 4,00 دج / كلغ، بالمرسوم التنفيذي رقم 92-13 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج، كالتالي : السعر الأدنى : 2,70 دج / كلغ علاوة التشجيع : …………. 1,30 دج / كلغ المادة 3 : يدمج السعر الأدنى المضمون، المحدد ب 2,70 دج / كلغ، الذي يتكفل به المحول في تكلفة مادة مركز الطماطم المضاعف

20 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة تمثل علاوة التشجيع المحددة ب 1,00 دج / كلغ دعم الدولة عند الانتاج التى يتكفل بها الصندوق التعويضي للأسعار بعنوان ضمان الاسعار عند الانتاج المادة 4 : يتم دفع علاوة التشجيع المحدد ب 1,30 دج / كلغ للمنتج الفلاحي عن طريق المحولين يمكن المحول الاستفادة من تسبيقات الصندوق التعويضي للأسعار في اطار دفع علاوة التشجيع، التي تتكفل بها الدولة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه ، المادة 5 : يفتح على مستوى كل وحدة انتاجية سجل مرقوم و موقع تؤشر عليه كل من مصالح الضرائب والأسعار بالولاية، وذلك بعنوان متابعة التسبيقات التي يمنحها الصندوق التعويضي ومراقبتها. يتضمن هذا السجل عناصر المعلومات التالية : اسم ولقب الممون او اسم الشركة .

  • العنوان . قسيمة استيلام ( الرقم والتاريخ )
  • كمية الطماطم الطازجة المستلمة مبلغ علاوة التشجيع المدفوعة . المادة 6 : يتم ضبط تسبيقات الصندوق التعويضي للأسعار على اساس وثيقة نهائية للانجازات مطابقة للنموذج الموضح في ملحق هذا القرار ويتم ذلك في أجل شهر بعد غلق موسم جمع الطماطم الصناعية المادة 7 : يرسل النموذج المحدد في المادة 6 أعلاه، الى المديرية العامة للمنافسة والأسعار، ونسخة منها الى المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد المادة 8 : يخضع المتعاملون، المستفيدون من موارد الصندوق التعويضي، لقواعد المراقبة البعدية طبقا لأحكام الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1323 المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 27 أكتوبر 1991 والمذكور أعلاه المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي الملحق بيان تسوية التسبيقات المقدمة بعنوان علاوة التشجيع لمنتجي الطماطم الصناعية ( موسم ( الفترة من الى المؤسسة المستفيدة الاسم أو اسم الشركة العنوان الموطن البنكي حساب رقم

1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 20 ذي الحجة عام 1412 الانجازات مستند الاستيلام اسم الزبون التاريخ رقم المجموع المدفوع التسبق المستلم الفارق الواجب استيلامه أو اعادة دفعه ( 1 ) كمية الطماطم مبلغ علاوة التشجيع الطازجة الوحدوي المجموع تأشيرة مصلحة تأشيرة مصالح مديرية المنافسة مفتشية الضرائب نسخة مطابقة والاسعار للقطاع

  • ( 1 ) اشطب العبارات الزائدة . مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992. يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. ان المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم، لا \ سيما المواد 154 الى 159 منه الأقليمي المدير ( او المسير) للمؤسسة المستفيدة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 اكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية وبمقتضى الطلب رقم 026 / م . ع المؤرخ في فبراير سنة 1992 ، ماتمسة السماح لها بفتح مستودع خاص
  • وبعد الاطلاع على تقرير رئيس مصلحة الجمارك

20 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة لولاية الجزائر المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بمطابقة الاماكن المكونة للمستودع الخاص يقرر ما يلي: المادة الاولى : ينشأ لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، مستودع خاص في وادي السمار ( الجزائر ) . المادة 2 : تقبل في المستودع البضائع المستوردة غير المجمركة والمخصصة للبيع على حالتها في إطار عمل المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. المادة 3 : يسمح للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية بصفتها مستلمة البضائع، ان تقوم تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل. المادة 4 : تكون جميع نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. المادة 5 : يجب على المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية اكتتاب تعهد، تضمنه مؤسسة مالية تلتزم بموجبه باعادة تصدير البضائع عند انتهاء الاجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لديها. المادة 6 : يبقى المستودع الخاص للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية خاضعا بالنسبة لكل الاحكام غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك . المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992. عمر شوقي جبر الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1325 مقرران مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1412 الموافق 10 مايو سنة 1992، يتضمنان اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1412 الموافق 10 مايو سنة 1992، يعتمد مؤقتا السيد معمر زرفة الساكن في البليدة، لمدة سنة واحدة، قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه . بمجب مقرر مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1412 الموافق 10 مايو سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد ميلود رواعي، الساكن في مستغانم لمدة سنة واحدة، قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه . مقرر مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 19 مايو سنة 1992 يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية. ان المدير العام للجمارك،

بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 154 إلى 159 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 اكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القانون الاساسي للمؤسسة بعد تغيير النظام القانوني بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1990، وبمقتضى طلبي المؤسسة الوطنية للصناعات

1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 20 ذي الحجة عام 1412 الكهروتقنية رقم 92/036 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1992 و رقم 068/92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1992، ملتمسة الترخيص لها بفتح مستودع وبعد الاطلاع على تقرير رئيس مصلحة الجمارك المطار هواري بومدين الدار البيضاء، الجزائر، المؤرخ في 2 ابريل سنة 1992 وعلى مراسلته رقم 1458 المؤرخة في 23 مايو سنة 1992 والمتعلقين بمطابقة الاماكن المكونة للمستودع الخاص يقرر ما يلي: المادة الأولى: ينشأ لصالح المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، وحدة بابا حسن ولاية تيبازة مستودع خاص على مستوى منطقة المطار بالدار البيضاء الجزائر . المادة 2 : تقبل في المستودع الخاص، البضائع المستوردة، غير المجمركة، المعدة لانجاز الاشارات الليلية لمدرجات مطار هواري بومدين المادة 3 : يسمح للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، بصفتها مستودعة، بالقيام تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل. المادة 4 : تكون جميع نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو تقنية. المادة 5 : يجب على الموسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية اكتتاب تعهد، تضمنه مؤسسة مالية تلتزم بموجبه بإعادة تصدير البضائع عند انتهاء الاجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لديها. المادة 6 : يبقى المستودع الخاص للموسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية خاضعا بالنسبة لكل الاحكام غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 19 مايو سنة .1992 عمر شوقي جبارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1412 الموافق 17 مايو سنة 1992، يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية. ان وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات المطبقة في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير مكانها وبالمراقبة ، لا سيما المادة 13 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية، وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه.
  • خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كيلو فولط يربط مركز القصر ( بجاية ) بمركز الشقفة في المستقبل (جيجل ).
  • خط كهربائي ذو توتر العالي 60 كيلو فولط يربط وادي عيسي ( تيزي وزو ( بمركز دلس ( بومرداس ).
  • خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كيلو فولط يربط مركز الشقفة ( جيجل ) بمركز بلارة في المستقبل ( جيجل ) ومركز رمضان جمال ( سكيكدة ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 17 مايو سنة 1992 نور الدين آيت الحسين عبد القادر بن مبارك الجزائر