مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992. يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. 1307
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، مستودع خاص في وادي السمار ( الجزائر ) .
المادة 2
فتح المادةتقبل في المستودع البضائع المستوردة غير المجمركة والمخصصة للبيع على حالتها في إطار عمل المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية.
المادة 3
فتح المادةيسمح للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية بصفتها مستلمة البضائع، ان تقوم تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل.
المادة 4
فتح المادةتكون جميع نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية.
المادة 5
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية اكتتاب تعهد، تضمنه مؤسسة مالية تلتزم بموجبه باعادة تصدير البضائع عند انتهاء الاجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لديها.
المادة 6
فتح المادةيبقى المستودع الخاص للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية خاضعا بالنسبة لكل الاحكام غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992.
عمر شوقي جبر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.