مرسوم رئاسي رقم 92-257

مرسوم رئاسي رقم 92-257 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم للجمهورية فهرس الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله. 1312

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 92-257

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-415

    مرسوم رئاسي رقم 92-415 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 2123

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.