مرسوم رئاسي رقم 92-257 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم للجمهورية فهرس الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله. 1312
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 10 و 12 و 13 و 21 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكو أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : ينظم المجلس في فروع، يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها.
تنظيمية يعين كل فرع مقررا ونائب مقرر له من بين اعضائه ".
" المادة 12 : للمجلس مكتب، يتكون من مقرري الفروع وثواب المقررين " .
" المادة 13 : ينتخب المكتب من بين اعضائه رئيسا له، يتولى تنشيط أشغال المجلس وتنسيقها ويسهر على احترام النظام الداخلي.
ويساعد الرئيس نائب للرئيس " .
المادة 21
فتح المادةلا يدفع راتب مقابل صفة العضوية في المجلس.
غير أن أعضاء المجلس يستفيدون تعويض التمثيل يحدد عن طريق التنظيم.
ويستفيدون، فضلا عن ذلك، سداد نفقات التنقل طبقا للتنظيم الجاري به العمل ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992.
محمد بوضياف -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 92-39
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-415
مرسوم رئاسي رقم 92-415 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 2123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.