قرار

قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيارت. 1318

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.