مقرر مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 19 مايو سنة 1992 يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو - تقنية. 1325
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لصالح المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، وحدة بابا حسن ولاية تيبازة مستودع خاص على مستوى منطقة المطار بالدار البيضاء الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتقبل في المستودع الخاص، البضائع المستوردة، غير المجمركة، المعدة لانجاز الاشارات الليلية لمدرجات مطار هواري بومدين
المادة 3
فتح المادةيسمح للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، بصفتها مستودعة، بالقيام تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل.
المادة 4
فتح المادةتكون جميع نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك على عاتق المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو تقنية.
المادة 5
فتح المادةيجب على الموسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية اكتتاب تعهد، تضمنه مؤسسة مالية تلتزم بموجبه بإعادة تصدير البضائع عند انتهاء الاجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لديها.
المادة 6
فتح المادةيبقى المستودع الخاص للموسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية خاضعا بالنسبة لكل الاحكام غير المنصوص عليها في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات التي تسير مستودعات الجمارك.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 19 مايو سنة .1992 عمر شوقي جبارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1412 الموافق 17 مايو سنة 1992، يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية.
ان وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات المطبقة في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير مكانها وبالمراقبة ، لا سيما المادة 13 منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية، وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه.
- خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كيلو فولط يربط مركز القصر ( بجاية ) بمركز الشقفة في المستقبل (جيجل ).
- خط كهربائي ذو توتر العالي 60 كيلو فولط يربط وادي عيسي ( تيزي وزو ( بمركز دلس ( بومرداس ).
- خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كيلو فولط يربط مركز الشقفة ( جيجل ) بمركز بلارة في المستقبل ( جيجل ) ومركز رمضان جمال ( سكيكدة ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 17 مايو سنة 1992 نور الدين آيت الحسين عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.