مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على النظام الداخلي، الذي وافق عليه المجلس الاستشاري الوطني يوم 25 أبريل سنة 1992، والمحلق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992.
محمد بوضياف الملحق النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيخضع تنظيم المجلس الإستشاري الوطني وعمله للمرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الإستشاري الوطني و طرق تنظيمه وعمله، ولهذا النظام الداخلي، طبقا للمادة 14 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه .
ون
المادة 2
فتح المادةيوجد مقر المجلس الإستشاري الوطني في مدينة الجزائر .
الفصل الثاني — تنصيب المجلس الإستشاري الوطني
المادة 3
فتح المادةيجتمع المجلس الإستشاري الوطني في الأيام الثمانية التي تلي تعيين أعضائه بمرسوم رئاسي .
المادة 4
فتح المادةتعقد جلسة المجلس الإستشاري الوطني التأسيسية برئاسة اكبر الأعضاء سنا، ويساعده العضوان الاصغر سنا.
المادة 5
فتح المادةيتم خلال الجلسة التأسيسية مناداة أعضاء المجلس كل باسه، كما يتم تشكيل فروع المجلس المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — واجبات أعضاء المجلس الإستشاري الوطني وحقوقهم
القسم الأول — الواجبات
المادة 6
فتح المادةتقتضي العضوية في المجلس الإستشاري الوطني طبقا للمادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه الإلتزام بالسر، فيما يخص كل عمل أو معلومات مصنفة سرية يطلع عليها الأعضاء في إطار نشاط المجلس.
المادة 7
فتح المادةتقتضي العضوية في المجلس الإستشاري الوطني من صاحبها الإلتزام بالتحفظ والتحلي بسلوك يناسب مقام هذه المؤسسة.
المادة 8
فتح المادةتقتضي العضوية في المجلس الإستشاري الوطني من ص ، حبها حضور جلسات المجلس وجلسات الفرع أو الفروع التي هو عضو فيها.
المادة 9
فتح المادةتقتضي العضوية في المجلس الإستشاري الوطني من صاحبها أن يحترم أحكام النظام الداخلي وان يعمل على السير الحسن الأشغال المجلس.
المادة 10
فتح المادةكل اخلال بهذه الواجبات من أي عضو من أعضاء المجلس الاستشاري الوطني، يعرض صاحبه الى التذكير بالنظام أو التنبيه الى اتباع النظام، يوجهه له رئيس مكتب المجلس، وفي حالة الخطأ الجسيم الذي من شأنه ان يعيق السير الحسن للاشغال أو يمس بسمعة المجلس الاستشاري الوطني يمكن الرئيس، بعد موافقة مكتب المجلس أو أغلبية ثلثي ( 3/2 ) اعضاء المجلس، أن يطلب من المجلس الاعلى للدولة استخلاف العضو أو الاعضاء المعنيين.
القسم الثاني — الحقوق
المادة 11
فتح المادةيستفيد اعضاء المجلس الاستشاري الوطني تعويضا عن التمثيل، تحدد كيفيات منحه عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةتقتطع مصاريف تنقل اعضاء المجلس الاستشاري الوطني وإيوائهم المتعلقة بمشاركاتهم في اشغال المجلس أو اشغال فروعه، التي هم اعضاء فيها، من ميزانية تسيير المجلس.
الفصل الرابع — اجهزة المجلس الاستشاري الوطني
القسم الاول — الفروع
المادة 13
فتح المادةطبقا للمادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، ينظم المجلس الاستشاري الوطني في خمسة ( 5 ) فروع دائمة، وهي :
- فرع المؤسسات السياسية والعمومية.
- فرع الاقتصاد والتهيئة العمرانية.
- فرع الشؤون الاجتماعية.
- فرع التربية والتكوين.
- فرع الثقافة والاتصال.
المادة 14
فتح المادةعلاوة على الفروع الخمسة الدائمة والمذكورة في المادة 13 اعلاه، يمكن بناء على اقتراح من المكتب إنشاء لجان خاصة كلما دعت الحاجة الى ذلك لدراسة مسائل خاصة تعرض على المجلس الاستشاري الوطني.
القسم الثاني — تنظيم الفروع وعملها
المادة 15
فتح المادةيحدد المجلس الاستشاري الوطني اشغال كل فرع والقضايا الم تعرض عليه لدراستها، وجدول أعماله.
المادة 16
فتح المادةيجري خلال الجلسة التأسيسية للمجلس الاستشاري الوطني توزيع اعضائه على الفروع بصفة متوازنة.
المادة 17
فتح المادةيمكن أي عضو من اعضاء المجلس الاستشاري الوطني زيادة عن عضويته في فرعه الاصلي أن يشارك في اشغال فرع آخر.
المادة 18
فتح المادةتقوم الفروع فور تشكيلها بتعيين مقرريها، ويساعد المقرر نائب مقرر.
المادة 19
فتح المادةيستدعي المقررون الفروع المعنيين بها كلما دعت الحاجة الى ذلك ...
المادة 20
فتح المادةيتولى المقرر إدارة الأشغال ويستخلفه نائبه في حالة وقوع مانع له. 20 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة
المادة 21
فتح المادةيعرض رئيس مكتب المجلس الإستشاري الوطني على الفروع كل قضية تخضع لاختصاص كل واحد منها.
المادة 22
فتح المادةيمكن الفروع أن تستدعي، في إطار نشاطاتها وبموافقة رئيس المكتب أشخاصا مؤهلين من شأنهم أن يقدمو مساهمة كفيلة بتسهيل أداء مهامها.
المادة 23
فتح المادةيمين على الفرع أن يقدم للمجلس الإستشارى الوطني تقريرا في إطار برنامج العمل المحدد طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 26 أدناه.
القسم الثالث — المكتب
المادة 24
فتح المادةللمجلس الإستشارى الوطني مكتب يتكون من مقرري الفروع ونوابهم.
المادة 25
فتح المادةطبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 و المذكور أعلاه، ينتخب المكتب من بين اعضائه رئيسا له يتولى تنشيط أشغال المجلس الإستشاري الوطني وتنسيقها ويسهر على احترام النظام الداخلي.
يساعد الرئيس نائب رئيس.
يستخلف الرئيس في حالة وقوع مانع له، نائب الرئيس.
المادة 26
فتح المادةيختص المكتب بكل المسائل المتعلقة بالاجراءات وتنظيم أشغال المجلس الاستشاري الوطني يمكن المكتب توضيح طرق تطبيق النظام الداخلي عن طريق تعليمات.
القسم الرابع — الرئيس
المادة 27
فتح المادةينشط الرئيس مكتب المجلس الإستشاري الوطني أشغال المجلس، وينسقها ويسهر على احترام النظام الداخلي .
المادة 28
فتح المادةيتولى رئيس مكتب المجلس الإستشاري الوطني العلاقات مع المجلس | على للدولة.
يرأس اجتماعات المكتب.
يستدعي أعضاء المجلس الإستشاري الوطني لحضور اجتماعات الدورات العادية أو الاستثنائية يدير المناقشات والمداولات في الجلسات العامة.
يمارس السلطة السلمية على الموظفين الإداريين والتقنيين الموضوء من تحت تصرف المجلس الإستشاري الوطني.
الفصل الخامس عمل المجلس الإستشاري الوطني القسم الأول الدورات مادة 29 : يجتمع المجلس الإستشاري الوطني في ورة عادية في أول يوم عمل من كل شهر بناء على اسند. من رئيس المكتب.
المادة 30
فتح المادةيجتمع المجلس الإستشاري الوطني في ورة إستثنائية بناء على طلب من المجلس الأعلى للدولة أو من مكتب المجلس
المادة 31
فتح المادةلا يمكن المجلس الإستشاري الوطني أن يداول الا في القضايا المدرجة في جدول أعماله.
المادة 32
فتح المادةيحدد المكتب جدول اعمال المجلس الاستشاري الوطني تبعا لبرنامج العمل المنوط به.
يبلغ جدول الاعمال لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني في أجل لا يقل عن اثنين وسبعين ( 72 ) ساعة قبل بداية كل دورة عادية أو ثمان واربعين ( 48 ) ساعة قبل كل دورة استثنائية.
المادة 33
فتح المادةيحدد المكتب تنظيم الدورات العامة وسير المناقشات.
المادة 34
فتح المادةتخضع المداولات والآراء والتوصيات الأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 1992 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه .
المادة 35
فتح المادةيسير رئيس الجلسة المناقشات ويسهر على احترام النظام الداخلي ويضمن نظام الجلسة.
توضح كيفيات سير الجلسات عن طريق تعليمة من المكتب.
المادة 36
فتح المادةتعد مدونة رسمية لمداولات المجلس الإستشاري الوطني تقيد فيها، على الخصوص، تقارير الفروع والمحضر الكامل للمناقشات وتعليمات المكتب وتسلم جميع الوثائق الصندوق أرشيف المجلس الإستشاري الوطني حيث تحفظ.
القسم الثاني — الآراء والتوصيات
المادة 37
فتح المادةتدعم آراء المجلس وتوصياته ببراهين يوردها تقرير الفرع المختص، وتدعمها النتائج التي تتمخض عليها مداولات المجلس.
وترسل فورا الى رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على طلب من رئيس المكتب.
الفصل السادس — الأمانة الإدارية والتقنية
المادة 38
فتح المادةللمجلس الإستشاري الوطني أمانة إدارية وتقنية، توضع تحت السلطة السلمية لرئيس مكتب المجلس الإستشاري الوطني، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
تحضير الأشغال وتنظيمها،
- مسك الملفات
- اعداد المحاضر الكاملة للمناقشات
- تبويب الوثائق والمحفوظات
– وبصفة عامة، بكل مهمة ادارية أو تقنية مرتبطة بأشغال المجلس.
توضح تعليمة من المكتب عند الاقتضاء، تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية.
أحكام مختلفة
المادة 39
فتح المادةطبقا للمادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يزود المجلس الإستشاري الوطني بميزانية تسيير مستقلة، يتولى الأمر بصرفها رئيس مكتب المجلس الإستشاري الوطني.
المادة 40
فتح المادةيطبق هذا النظام الداخلي، بعد موافقة المجلس الإستشاري الوطني عليه، وفور المصادقة عليه بمرسوم رئاسي طبقا للمادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 41
فتح المادةيمكن مراجعة هذا النظام الداخلي حسب الشروط نفسها التي أملت الموافقة عليه.
قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 92-39
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-415
مرسوم رئاسي رقم 92-415 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 2123
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-460
مرسوم تنفيذي رقم 92-460 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد الوضع القانوني لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والنظام التعويضي المطبق عليهم ( استدراك ) 2370
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.