مرسوم رئاسي رقم 92-256 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقعة بالدار البيضاء في 24 ابريل سنة .1991 1307
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الموقعة بالدار البيضاء في 24 أبريل سنة 1991 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992 .
محمد بوضياف اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية.
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية
- اعتبارا لأواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين في كلا البلدين واعتبارا لكون المخالفات للتشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية والاجتماعية والثقافية لبلديهما على التوالي، واعتبارا لكون تهريب المخدرات والمواد المهيجة يشكل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع
- وإيمانا منهما بأن مكافحة هذه المخالفات قد تكون اكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين ادارتيهما الجمركية، مع مراعاة توصيات مجلس التعاون الجمركي ببروكسل، الخاصة بالتعاون الاداري المتبادل اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى بمقتضى هذه الاتفاقية، يقصد:
أ - « بالتشريع الجمركي » مجموع القوانين والانظمة المطبقة على الاستيراد والتصدير، ولو بصفة مؤقتة، وعلى عبور أو تداول البضائع ورؤوس الأموال أو وسائل الأداء سواء تعلق الأمر بتحصيل أوضمان أو رد الحقوق والرسوم أو تطبيق إجراءات الحظر والقيود أو المراقبة أو أيضا بتطبيق مقتضيات مراقبة الصرف والأحكام المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والمواد المهيجة.
ب - « بالادارتين الجمركتين » المديرية العامة للجمارك، وزارة الاقتصاد بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والادارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وزارة المالية بالنسبة للملكة المغربية والمكلفتان بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) اعلاه .
ج - « بالمخالفات الجمركية » كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
د – « بالحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير.»
الحقوق الجمركية وجميع الحقوق الأخرى والرسوم والاتاوات أو الضرائب المختلفة التي تحصل عليها إدارة الجمارك عند استيراد أو تصدير البضائع، باستثناء الأتاوات والضرائب المحدد مبلغها بالتقريب بكلفة الخدمات المؤداة .
المادة 2 تتبادل إدارتا الجمارك بكلا البلدين التعاون وفقا للاوضاع والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، من اجل الوقاية من المخالفات لتشريعهما الجمركيين والبحث عنها وزجرها .
المادة 3
فتح المادةتتبادل ادارتا الجمارك بكلا البلدين بناء على طلب وبعد تحقيق، إن اقتضى الأمر ذلك، كل المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل التام للحقوق والرسوم ، ولا سيما تلك التي من شأنها أن تسهل تحديد القيمة الجمركية والنوع التعريفي ومنشأ البضائع. 1 بالنسبة لتحديد القيمة :
- الفواتر التجارية المقدمة الى جمارك بلد التصدير أو الإستيراد أو صور منها مصادق عليها أم لا من طرف السلطات الجمركية حسبما تقتضيه الظروف.
- وثائق تثبت الأسعار المعمول بها عند التصدير أو الإستيراد مثل نسخة أو صورة من بيان القيمة المقدم عند تصدير أو استيراد البضائع أو الفهارس التجارية أو قوائم الأسعار الجارية الخ... المنشورة ببلد التصدير أو الاستيراد. 2 بالنسبة لتصنيف البضائع وفقا لجدول التعريفة الجمركية :
- التحاليل التي اجرتها المخابر لتحديد النوع التعريفي للبضائع المصرح بها عند الاستيراد أو عند التصدير . 3 بالنسبة لمنشأ البضائع :
بيان المنشأ المقدم عند التصدير في حالة اقتضائه والوضعية الجمركية للبضائع في بلد التصدير ( عبور جمركي، أبداع جمركي، استيراد مؤقت ، منطقة حرة، تنقل حر، تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية الخ ...).
إذا لم تتوفر المعلومات المطلوبة عند الادارة الملتمس منها ذلك، فعلى هذه الاخيرة أن تقوم بتحقيقات في نطاق النظم القانونية المطبقة في بلدها في مجال تحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد والتصدير .
المادة 4
فتح المادةتتبادل ادارتا الجمارك بكلا البلدين قوائم البضائع التي تكون أو من شأنها أن تكون موضوع تحايل يخالف تشريعهما الجمركيين على التوالي.
المادة 5
فتح المادةتقوم ادارتا الجمارك بكلا البلدين تلقائيا، أو بناء على طلب كتابي للدولة الاخرى، وفي نطاق تشريعها ووفقا للممارستها الادارية بمراقبة خاصة على :
أ - تنقلات الاشخاص، خصوصا عند الدخول والخروج من ترابها، الذين يشك بأنهم يتعاطون عرضا أو بصفة منتظمة لنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للدولة الأخرى.
ب - الاماكن التي أنشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع، والتي يفترض أن الهدف منها هو تغذية عمليات تهريب مخالفة للتشريع الجمركي للدولة الأخرى.
ج - حركات البضائع ووسائل الأداء، التي تبلغ عنها الدولة الأخرى باعتبارها تكون موضوع تهريب ذي أهمية كبرى خرقا لتشريعها الجمركي.
د - المراكب والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل، التي اشتبه في كونها تستعمل لارتكاب مخالفات ضد التشريع الجمركي للدولة الأخرى.
تبلغ نتائج هذه المراقبة الى الادارة الجمركية للدولة الملتمسة.
المادة 6
فتح المادةتتبادل ادارتا الجمارك بكلا البلدين، بناء على طلب ، كل وثيقة تثبت بأن البضائع المصدرة من دولة الى أخرى قد دخلت تراب البلد الآخر بصفة شرعية مع بيان النظام الجمركي الذي وضعت فيه البضائع كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة 7
فتح المادةتبلغ الادارة الجمركية لاحدى الدولتين الى الادارة الجمركية للدولة الأخرى ، تلقائيا أو بناء على طلب، تقارير أو محاضر أو نسخ طبق الأصل للوثائق ، جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي أكتشفت أو التي في طريق التحضير والتي تشكل أو يشك في انها تشكل خرقا للتشريع الجمركي لاحدى الدولتين .
المادة 8
فتح المادةتتبادل ادارتا الجمارك لكلتا الدولتين كل المعلومات التي تتعلق بالوسائل أو المناهج الحديثة المستعملة لارتكاب الغش، كما تتبادلان نسخا أو نصوص التقارير المحررة من طرف مصالحهما المختصة بالبحث والمتعلقة بالطرق التي استعملت لارتكاب هذا الغش.
المادة 9
فتح المادةتتخذ ادارتا الجمارك للدولتين جميع الترتيبات من اجل أن تبقى مصالح البحث التابعة لها على اتصال مباشر قصد تسهيل الوقاية من المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل من البلدين والبحث عنها وزجرها وذلك بواسطة تبادل المعلومات .
المادة 10
فتح المادةبطلب من الادارة الجمركية لاحدى الدولتين ترخص الادارة الجمركية للدولة الأخرى لأعوانها بأداء الشهادة في حدود هذا الترخيص أمام المحاكم أو غيرها من سلطات الدولة الأخرى كشهود أو خبراء في قضايا جمركية.
المادة 11
فتح المادةتقوم ادارة جمارك احدى الدولتين، بناء على طلب من إدارة جمارك الدولة الأخرى، وفي إطار القوانين والتنظيمات السائدة في ترابها بجميع التحقيقات اللازمة ، لا سيما السماع للاشخاص الذين يبحث عنهم بسبب مخالفة التشريع الجمركي، وكذا للشهود وللخبراء وتبلغ نتائج هذه التحقيقات للادارة الجمركية الملتمسة .
المادة 12
فتح المادةيجوز للادارتين الجمركتين للدولتين أن تستعملا أمام السلطات القضائية المعلومات والوثائق المحصل عليها طبقا لهذه الاتفاقية في الحدود ووفق الشروط التي يحددها التشريع الخاص بكل منهما .
المادة 13
فتح المادةبطلب من الادارة الجمركية لاحدى الدولتين تشعر الادارة الجمركية للدولة الأخرى المعنيين بالأمر أو تبلغهم بواسطة السلطات المختصة بكل الاجراءات والقرارات الصادرة عن السلطات الادارية والمتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي، وذلك مع مراعاة الأحكام المعمول بها داخل هذه الدولة الأخيرة.
المادة 14
فتح المادةتتبادل ادارتا الجمارك للدولتين تلقائيا، أو بناء على طلب ، جميع المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة :
أ - بالعمليات والبضائع التي من شأنها أن تشكل مخالفات جمركية في الدولة الأخرى .
ب - بالاشخاص الذين يرتاب في ارتكابهم مخالفات جمركية في الدولة الأخرى.
ج بوسائل النقل التي يشك في أنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية بالدولة الأخرى.
د - بالوسائل والمناهج الجديدة المستعملة في تهريب المخدرات والمواد المهيجة.
ه - بعمليات تهريب المخدرات والمواد المهيجة المثبتة أو المشكوك فيها من طرف كلا البلدين ، والتي تشكل مصلحة بالنسبة للدولة الاخرى، وخاصة تلك التي تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الأشخاص أو وسائل النقل الصادرة أو المتجهة الي البلد الآخر .
المادة 15
فتح المادةيمكن أعوان ادارة جمارك إحدى الدولتين المختصتين في البحث عن مخالفات التشريع الجمركي، وبعد موافقة إدارة الجمارك الدولة الأخرى، الحضور في العمليات التي يقوم بها اعوان جمارك هذه الدولة الأخيرة، قصد البحث عن المخالفات وإثباتها إذا كانت هذه المخالفات تهم اداراتهم.
المادة 16
فتح المادةعندما يوجد اعوان جمارك احدى الدولتين في تراب الدولة الاخرى، في الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية.
المادة 17
فتح المادةتتخلى ادارتا جمارك الدولتين، وعلى شرط المعاملة بالمثل، عن المطالبة باسترداد المصاريف الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه المصاريف تتمثل في تعويضات منحت للاعوان المشار اليهم في المادة ( 10 ) والتي تكون في هذه الحالة على نفقة الدولة أو على عاتق الطرف الخاص الذي طلب حضورهم بصفة شهود أو خبراء.
المادة 18
فتح المادةعندما ترتئي الادارة الجمركية لأحدى الدولتين أن المساعدة التي طلبت منها قد يكون من شأنها أن تلحق مسا بسيادتها أو بأمنها أو غيرها من المصالح الاساسية الأخرى، يمكنها أن ترفض منحها أو ألا تمنحها إلا رهنا بمراعاة شروط معينة.
لا بد أن يبرر كل رفض مساعدة .
المادة 19
فتح المادةتعتبر المعلومات المبلغة، تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، سرية وتحظى بنفس الحماية المخولة بمقتضى التشريعين الوطنيين لكلتي الدولتين، لمعلومات من نفس القبيل، و لا يمكنها أن تستعمل لغايات أخرى غير التي تهدف اليها الاتفاقية الا بعد الموافقة الصريحة للادارة التي سلمتها .
المادة 20
فتح المادةعندما تقدم الادارة الجمركية لاحدى الدولتين طلبا بالمساعدة تعرف مسبقا أنه ليس بامكانها تلبية هذا الطلب في حالة ما إذا تقدمت به الدولة الأخرى، فانها تشير الى ذلك في طلبها ، وللدولة الاخرى التي وجه اليها الطلب المذكور، الخيار في تحديد رغبتها في الاستجابة لهذا الطلب.
المادة 21
فتح المادةتمارس المساعدة، المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مباشرة بين الادارتين الجمركتين للدولتين .
تحدد كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية بتوافق الادارتين الجمركتين للدولتين .
المادة 22
فتح المادةتحدث لجنة جمركية مختلطة مؤلفة من ممثلي الادارتين الجمركيتين، مؤزرين بخبراء إذا اقتضى الامر ذلك، وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت اليها الضرورة، بناء على طلب إحدى الادارتين، وذلك لتتبع تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادةتطبق هذه الاتفاقية مؤقتا منذ التوقيع عليها وتدخل نهائيا الى حيز التنفيذ بتاريخ آخر الاشعارين الدالين على استكمال الطرفين المتعاقدين للاجراءات الدستورية المتطلبة للمصادقة عليها .
المادة 24
فتح المادةتبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ويمكن كلا من الدولتين إلغاءها كتابيا وفي أي وقت ويصبح الإلغاء نافذ المفعول ستة اشهر بعد تاريخ إشعار وزارة الشؤون الخارجية للدولة الاخرى.
حرر بالدار البيضاء في 24 أبريل سنة 1991 في نظيرين اصليين باللغة العربية وتقام الحجة سويا بالنصين .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية المدير العام للجمارك المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة عمر شوقي جبارة جاي حكيمي حماد مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.