مقرر
مقرران مؤرخان في 7 ذي القعة عام 1412 الموافق 10 مايو سنة 1992، يتضمنان اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 1325
مقرران مؤرخان في 7 ذي القعة عام 1412 الموافق 10 مايو سنة 1992، يتضمنان اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 1325
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.