قرار

قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البويرة. 1317

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.