قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وقف تصدير المرجان الخام أو شبه المصنع. 1320
المادة الأولى
فتح المادةيبطل هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 فبراير سنة 1992 والمتضمن وقف جمع المرجان وتصديره، ويعوضه.
المادة 2
فتح المادةيوقف تصدير المرجان الخام أو شبه المصنع.
المادة 3
فتح المادةيسمح بتصدير المرجان مصنعا فقط.
المادة 4
فتح المادةيمكن، وبصفة استثنائية، الوزير المكلف بالتجارة ، بناء على تقرير معلل قانونا من الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، الترخيص بتصدير المرجان الخام أو شبه المصنع.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 20 ذي الحجة عام 1412 الجريدة حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992.
وزير الفلاحة الوزير المنتدب للتجارة محمد الياس مصلي احمد فضيل باي الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 84-06
- قانون رقم 90-30
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.