قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء ومساعدين وكتاب في اللجان الانتخابية الولائية، لإجراء انتخاب أعضاء مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء ومساعدين وكتابا في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة :
01 - ولاية أدرار :
السادة : - بكارة العربي - رئيسا، غني بوعبد الله مساعدا ،
- وشان عز الدين - مساعدا،
- تسميوري مسعود - كاتبا.
02 - ولاية الشلف :
السادة :- 03 بوري يحيى رئيسا،
- بوحلوفة فريد - مساعدا ،
- حاج هني امحمد - مساعدا،
- بونعجة قويدر - كاتبا.
03 - ولاية الأغواط :
السادة : - كيحل عبد الكريم - رئيسا،
- بن عربية الطيب - مساعدا ، معمري ابراهيم - مساعدا،
- بقاقرة بن حرز الله - كاتبا .
04 - ولاية أم البواقي :
السادة : - بوشملة عبد الرحمن - رئيسا، مسلات صالح مساعدا ، مزهود رشيد - مساعدا، جمال بشار - كاتبا . 05 ولاية باتنة :
السادة : - زواوي عبد الرحمن - رئيسا بالمكر الهادي - مساعدا، العقبي ساكر - مساعدا، بتيرة بلقاسم - كاتبا . / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه
06 - ولاية بجاية :
السادة : - حميدة مبارك - رئيسا، نايت قاسي وردية - مساعدة
- مشيوري عبد الرحمن - مساعدا،
- نجاحي مبروك - كاتبا. 07 ولاية بسكرة :
السادة : بومجان علي - رئيسا،
- سعادة الهاشمي - مساعدا،
- كرارشة عمار - مساعدا ،
- بشيري صالح - كاتبا . 08 ولاية بشار :
السادة : - العابد عبد القادر - رئيسا،
- بوفلجة عبد النور - مساعدا،
- طوبال محمد - مساعدا، حكاني عابدين - كاتبا . 09 ولاية البليدة :
السادة : - بلبل رشيد - رئيسا،
- العرباوي محمد منير - مساعدا،
- جبور عبد القادر - مساعدا،
- حمداش علي - كاتبا. 10 ولاية البويرة :
السادة : - تواتي الصديق - رئيسا،
- اسماعيلي ابراهيم - مساعدا،
- زادي بوجمعة - مساعدا،
- باحمد السعيد - كاتبا. 11 ولاية تامنغست :
السادة : - قويدري محمد - رئيسا،
- ضامن الحاج - مساعدا بتين غشام - مساعدا،
- و اين سعيد - كاتبا . 11 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية
12 - ولاية تبسة :
السادة : - بوالطين أحمد - رئيسا،
- العمراوي عبد الحميد - مساعدا، غريب مبروك - مساعدا، نوري سليمة - كاتبة.
13 - ولاية تلمسان :
السادة : - ماموني الطاهر - رئيسا، يعقوبي عبد المالك - مساعدا، بوخاري الجيلالي - مساعدا
- قيطون محمد - كاتبا. 14 ولاية تيارت :
السادة : - جرمان العيد - رئيسا،
- شقرون حبيب . مساعدا
- بن شهيدة عز الدين - مساعدا،
- بن عوالي عبد القادر - كاتبا.
15 - ولاية تيزي وزو :
السادة : - بوشليق علاوة - رئيسا،
- لدرع العربي مساعدا .
كباش السعيد - مساعدا، t سته
- بشوش السعيد - كاتبا. 16-16 محافظة الجزائر الكبرى :
السادة : - بوحلاس السعيد - رئيسا،
- زروقي ليلى مساعدة
- بوسنة علي - مساعدا
- رمضان الهاشمي - كاتبا.
17 - ولاية الجلفة :
السادة : - بلحسن سعيد - رئيسا،
- دلباني محمد نجيب- مساعداء محصر عبد الناصر - مساعدا، عرابي سالم - كاتبا .
18 - ولاية جيجل :
السادة : - ملاك الهاشمي - رئيسا،
- كحل الراس محفوظ - مساعدا،
- حمادو الطاهر - مساعدا،
- نمرودي عبد الحق - كاتبا .
19 - ولاية سطيف :
السادة : - بن بودريو حسين - رئيسا عيطوش محمد مساعدا
- عزيز مبروك - مساعدا ،
- مرازيق عبد العزيز - كاتبا. 20 ولاية سعيدة :
السادة : - بن مسعود رشيد - رئيسا،
- غراس ادريس - مساعدا،
- صدقيوي أحمد - مساعدا،
- الويسد محمد - كاتبا.
21 - ولاية سكيكدة :
السادة : - بن عميرة عبد الصمد - رئيسا،
- بوحيلة عمار - مساعدا،
- ما من ابراهيم - مساعدا،
- براهيمي عمار - كاتبا . 22 ولاية سيدي بلعباس :
السادة : - رمضاني عبد الحفيظ - رئيسا، ميسيوري عمارة - مساعداء
- زدون محمد - مساعداً،
- رحماني عبد القادر - كاتبا. 23 ولاية عنابة :
السادة : - معزوزي الصديق - رئيسا،
- فليغة أحمد - مساعدا،
- داود العربي . مساعدا،
- سعدان عمار - كاتبا.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
24 - ولاية قالمة :
السادة : - نويري عبد العزيز - رئيسا، بليليطة عبد المجيد - مساعدا
- هادي لخضر - مساعدا،
- طاجين العيد - كاتبا. 25 ولاية قسنطينة :
السادة : - مواجي حملاوي - رئيسا، غربي الهاشمي مساعدا
- العايب مسعود مساعدا ، فلاحي عمار - كاتبا . 26 ولاية المدية :
السادة : - بسة عبد القادر - رئيسا، بكري بوعلام مساعدا،
- دالي الهادي - مساعدا، بن دالي رضا - كاتبا .
27 - ولاية مستغانم :
السادة : - بن حبارة محمد - رئيسا،
- شيبوب فلاح جلول - مساعدا
- عدة جلول أمحمد - مساعداء
- حميتي محمد - كاتبا.
28 - ولاية المسيلة :
السادة : - قراوي جمال الدين - رئيسا،
- زيان الهاشمي - مساعدا
- ، حططاش، أحمد - مساعدا،
- بعداوي الطاهر - كاتبا . 29 ولاية معسكر :
السادة : - بويدة ملاد رئيسا،
- بن حراج مختار – مساعدا، بوطاون فايزة مساعدة
- الحبيب بخدة - كاتبا. / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه 30 ولاية ورقلة :
السادة : - تيغرمت محمد، رئيسا،
- أرزقي عمار - مساعدا، مهنة نور الدين - مساعدا، بوقاشبية عبد السلام - كاتبا. 31 ولاية وهران :
السادة : - عاشور خالد - رئيسا،
- حاج صحراوي سمية - مساعدة، مراد الهواري - مساعداء لومي بلقاسم - كاتبا.
32 - ولاية البيض :
السادة : - مجبر محمد - رئيسا،
- حجلاط عبد القادر - مساعدا عياد عبد العزيز - مساعداء
- دحماني عبد القادر - كاتبا.
33 - ولاية إيليزي :
السادة : - غانم فاروق - رئيسا،
- بوحميدي محمد الرايف - مساعدا، تبيب أحمد - مساعدا،
- سبقاق علي - كاتبا. 34 ولاية برج بوعريريج :
السادة : - بلعز صالح - رئيسا،
- هلالي الطيب - مساعدا،
- منتر السعيد - مساعدا، جبارني حميمي - كاتبا.
35 - ولاية بومرداس :
السادة : - عيمر حسين - رئيسا، بوعسيلة مسعود مساعدا ، تابليت عبد الحميد - مساعدا بجبج يوسف - كاتبا. 11 رجب عام 1418 ه 36 الجريدة الرسمية
36 - ولاية الطارف :
السادة : - رزقاني معمر رئيسا
- بوزعون بشير مساعدا حمود بوبكر - مساعدا،
- تومي عبد الحفيظ - كاتبا.
37 - ولاية تندوف :
السادة : - بن عزة جمال الدين - رئيسا،
- واضح بن عبد الله - مساعدا، العروق سعد مساعدا ،
- بوروبة محمد - كاتبا.
38 - ولاية تيسمسيلت :
السادة : - بلميمون فتحي - رئيسا، نعيمي محمد - مساعدا،
- شاوش صالح - مساعدا،
- لوكاف عبد القادر - كاتبا. 39 ولاية الوادي :
السادة : - بوخلوف بلقاسم - رئيسا،
- بوحرة سعد - مساعدا ، قصباية عبد الحميد - مساعدا ، جودي صلاح الدين - كاتبا. 40 ولاية خنشلة :
السادة : - كويرة رابح - رئيسا
- دهري الطيب - مساعدا، عبيدي الطاهر - مساعدا،
- بناجي عبد الوهاب - كاتبا.
41 - ولاية سوق أهراس :
السادة : 42 مسيعد صالح - رئيسا، يعقوبي يوسف - مساعدا، بن زبوشي عبد الجليل – مساعدا،
- عون الله عبد الرحمن - كاتبا . 42 ولاية تيبازة :
السادة : - شهبوب فضيل - رئيسا، عمور يوسف - مساعدا، محجوب أحمد - مساعدا،
- بن شامة عبد الله - كاتبا.
43 - ولاية ميلة :
السادة : - شيعل أحمد - رئيسا،
- بارش عبد الحميد - مساعدا ،
- لكحل أحمد - مساعدا،
- ناموس عبد الكريم - كاتبا.
44 - ولاية عين الدفلى :
السادة : - بن فريحة العربي - رئيسا،
- نجيمي جمال - مساعدا،
- رقاد محمد مساعدا
- فلاح بوعبد الله - كاتبا.
45 - ولاية النعامة :
السادة : - واعد عبد القادر - رئيسا،
- بن شريف الحاج - مساعدا،
- شطاح حميد مساعداء
- يحياوي محمد - كاتبا.
46 - ولاية عين تيموشنت :
السادة : - قليل سيدي محمد لمين - رئيسا،
- الوزاني عبد القادر - مساعدا،
- رحماني ابراهيم - مساعدا،
- عواد بدر الدين - كاتبا.
47 - ولاية غرداية :
السادة : - تيطوح حمو - رئيسا،
- العيفة خالد - مساعدا، قاضي محفوظ – مساعدا، رسيوي عبد القادر - كاتبا. 48 ولاية غليزان :
السادة : - الفنجاء موسى رئيسا
- مدرس بن زيان - مساعدا، بلدغم ميلود – مساعدا، بناصر سليمان - كاتبا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997.
محمد آدمي 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.