قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء ومساعدين وكتاب في اللجان الانتخابية الولائية، لإجراء انتخاب أعضاء مجلس الأمة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.