مرسوم رئاسي رقم 97-419 مؤرخ في 9 رجب عام 1418 ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وخمسة وتسعون مليون دينار (295.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-94 تسديد ديون الدولة إزاء الغير".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وخمسة وتسعون مليون دينار (295.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997. !
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية 1 العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 50.000.000 مجموع القسم السابع 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الثاني مديرية إدارة السجون وإعادة الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الفرع الأول 50.000.000 التربية الأدوات وتسيير المصالح 34-36 | مؤسسات السجون - التغذية. 245.000.000 مجموع القسم الرابع 245.000.000 مجموع العنوان الثالث 245.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 245.000.000 مجموع الفرع الثاني 245.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 295.000.000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.