قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة. . 31 يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب . 36
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة :
01 - ولاية أدرار :
السادة : - عبدون ميلود - رئيسا،
- طالبي علي - نائب رئيس فهيم محمد - مساعدا ،
- سينيني مولود - مساعدا بن عابد محمد - كاتبا. 02 ولاية الشلف :
السادة : يعقوبي موسى 03 - رئيسا العرقون ابراهيم، نائب رئيس مناعي بغداد - مساعدا،
- ساعد شملول محمد - مساعدا ،
- سعداوي علي - كاتبا . 03 ولاية الأغواط :
السادة : - قرماط بوزيان - رئيسا بوشريط مختار - نائب رئيس معلوم شعبان - مساعدا بوكروبة أحمد - مساعدا ، جدول محمد - كاتبا. / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه 04 ولاية أم البواقي :
السادة : - خديجة محمد - رئيسا،
- فارح عمار - نائب رئيس بخوش مالك - مساعدا، مواتسي عبد الرشيد - مساعدا، مزياني زيدان - كاتبا .
05 - ولاية باتنة :
السادة : - دغو لخضر - رئيسا، بوقرورة عبد الله - نائب رئيس
- قوادري محمد مساعدا ،
- سالم العيد - مساعدا،
- زودة جمال - كاتبا . 06 ولاية بجاية :
السادة : - عميور السعيد - رئيسا، بونشاد حورية - نائبة رئيس
- فارح أحمد - مساعدا، لقديم لخضر - مساعدا ،
- كيمون محمد - كاتبا.
07 - ولاية بسكرة :
السادة : - بن عبد الله محمد - رئيسا،
- يابوش محمد - نائب رئيس جبالي إسماعيل – مساعدا، كمين مسعود - مساعدا،
- بن عيسى بشير - كاتبا . 08 ولاية بشار :
السادة : - قادة أودية - رئيسا، خلاف قرماش - نائب رئيس
- زارب عبد الرزاق - مساعدا، علي مهري جيلالي - مساعدا ، .
عباني غازي - كاتبا. 09 ولاية البليدة :
السادة : - فضيلة رمضان - رئيسا،
- بوقنداقجي يوسف - نائب رئيس علي رحيم مساعدا ، عبد القادر جلابي - مساعدا عبد الكريم شابو - كاتبا . 11 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية 10-10 ولاية البويرة :
السادة : - شلوش حسين - رئيسا، معزوز أحمد – نائب رئيس
- نوخة علي مساعدا، رمضاني عبد القادر - مساعدا،
- زوايد عيسى - كاتبا .
11 - ولاية تامنغست :
السادة : - بن سديرة محمد - رئيسا،
- حاج ميهوب سيدي موسى كمال - نائب رئيس
- بوزقزة عبد المجيد مساعدا .
بوفراح عمر مساعدا
- بلاح حفيظ - كاتبا.
12 - ولاية تبسة :
السادة : - دلال بدوي – رئيسا،
- مراد عبد الناصر - نائب رئيس بن فاضل إبراهيم مساعدا بوسليم محمد - مساعدا، بعلي سليمان - كاتبا .
13 - ولاية تلمسان :
السادة 14 : - مجاتي أحمد - رئيسا، بوشكارة بن عودة - نائب رئيس بن هاشم الطيب - مساعدا، فلوح محمد - مساعدا ،
- سرياني بومدين - كاتبا. 14 ولاية تيارت :
السادة : - جمال خالد - رئيسا، بن ناصر مالك - نائب رئيس
- شاوي بشير مساعدا،
- عزيزية محمد - مساعدا،
- بن عوالي عبد القادر - كاتبا. 15 ولاية تيزي وزو :
السادة : - برابية مصطفى - رئيسا، أوشيش منصور - نائب رئيس بوشيوان محمد - مساعدا غريب رابح - مساعدا، زروقي عبد الكريم - كاتبا. 16 محافظة الجزائر الكبرى :
السادة : - بورجول أحمد - رئيسا، بوخاتم محمد - نائب رئيس، بوغابة محمد مساعدا، جبالي مليكة - مساعدة لحام مصطفى - كاتبا .
17 - ولاية الجلفة :
السادة : - سلام إسماعيل - رئيسا،
- بن عبد الله محمد - نائب رئيس
- بن قاسم حمزة - مساعدا ، فاسي محمد - مساعدا،
- بن نعامة محمد - كاتبا. 18 ولاية جيجل :
السادة : - كروان بوعلام - رئيسا،
- زيتون محمد الطاهر - نائب رئيس
- رزين عمارة - مساعدا، بو الحبري مولود - مساعدا
- شلابي عبد الكريم - كاتبا.
19 - ولاية سطيف :
السادة : - يوسفي صالح - رئيسا،
- توارفة رشيد - نائب رئيس بكير كامل - مساعدا، برنو عمر مساعدا ، مرواني اليمين - كاتبا. 20 ولاية سعيدة :
السادة : - بارودي عيسى - رئيسا، بثلجة بومدين - نائب رئيس
- بن عودة محمد - مساعداء
- حدو فتحي – مساعدا ،
- بن شنان دحو - كاتبا . 21 ولاية سكيكدة :
السادة : - بزي رمضان - رئيسا، صخري عزوز - نائب رئيس حسين رابح - مساعدا، معمري خمشي - مساعدا ، حفصي الشريف - كاتبا . 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
22 - ولاية سيدي بلعباس :
السادة : - حيفري محمد - رئيسا،
- بن عومر بن حدة - نائب رئيس ميم عيسى - مساعدا، غاني عفيف - مساعدا ، محتوفي بلعباس - كاتبا .
23 - ولاية عنابة :
السادة : - تابليت صالح – رئيسا،
- عبابسية بوزيد - نائب رئيس بومعالي مبروك - مساعدا جباري الطاهر - مساعدا، طفار يوسف - كاتبا.
24 - ولاية قالمة :
السادة : - كرميش أحمد - رئيسا،
- مصباح العربي - نائب رئيس قبلاوي عثمان مساعدا قاسمي محمد - مساعدا، مرقاف قويدر - كاتبا.
25 - ولاية قسنطينة :
السادة : - جنيبة فرحات - رئيسا،
- شعراوي جمال - نائب رئيس
- بوكروح عبد الحق - مساعدا، قاسيمي محمد - مساعدا، العمري زقار بشير - كاتبا. 26 ولاية المدية : 1 - السادة : - بوكابوس عمر - رئيسا، جماني محمد - نائب رئيس،
- ماحي علي - مساعدا،
- بوغالب سعاد - مساعدا ،
- جاب الله عبد القادر - كاتبا . 27 ولاية مستغانم :
السادة : - معلم رشيد - رئيسا
- قسوم زوليخة - نائبة رئيس عباس شهرة عبد المجيد مساعدا،
- قمراوي عبد الله - مساعدا ،
- العابد حسين - كاتبا . / العدد 75 11 رجب عام 1418 28 ولاية المسيلة :
السادة : - سابق الرهوني - رئيسا، صخراوي حسين - نائب رئيس، بو مخيلة المبروك مساعدا ، نوي حسان - مساعدا،
- محدب خميسي - كاتبا.
29 - ولاية معسكر :
السادة : - العربي عبد القادر - رئيسا،
- براهيمي براهيم - نائب رئيس،
- سيدهم عمار - مساعدا، يعقوب معمر - مساعدا، براهيمي غيلاس - كاتبا.
30 - ولاية ورقلة :
السادة : - نويري إبراهيم - رئيسا،
- خفاش عمر - نائب رئيس بوصوار فائزة - مساعدة
- تجار السعيد - مساعدا، عباسي محمد - كاتبا.
31 - ولاية وهران :
السادة : عبدي بن يونس - رئيسا، مغراوي عبد القادر - نائب رئيس، بن أحمد ادريس - مساعدا،
- سكة قويدر - مساعدا ، بودو محمد - كاتبا.
32 - ولاية البيض :
السادة : - قانة الشاوي - رئيسا، أو سعدي أحمد - نائب رئيس، رحماني نخلة - مساعدة
- طاب سليمة - مساعدة سالمي علي - كاتبا . 33 ولاية إيليزي :
السادة : علالي علي - رئيسا، بوكراع يوسف - نائب رئيس .
بوشاشي رابح مساعدا موخوشة رابح - مساعدا، شطال عبد الرحمن - كاتبا . 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية
34 - ولاية برج بوعريريج :
السادة : - بن زيان دليلة - رئيسا،
- طالب محمد بوزيد - نائب رئيس بشيري محمد الشريف - مساعدا مسال أحمد - مساعدا، سوالمي عبد الرحمن - كاتبا.
35 - ولاية بومرداس :
السادة 一: 一: ماروك نصر الدين - رئيسا،
- خثير نذير - نائب رئيس
- أبرسيان محند - مساعدا حنجار السعيد - مساعدا،
- كراش محمد - كاتبا.
36 - ولاية الطارف :
السادة : - معاشي بوبكر - رئيسا، مرداسي دايخة - نائبة رئيس
- قوادرية عبد الله - مساعدا،
- طلا الصالح - مساعدا، تومي عبد الحفيظ - كاتبا. 37 ولاية تندوف :
السادة : - وذاني حسين - رئيسا،
- دغموم ليلي - نائبة رئيس، مسعود سعدودي. مساعدا بن يوب بشير - مساعدا ، ليلم بشير - كاتبا .
38 - ولاية تيسمسيلت :
السادة : - مصباح كمال - رئيسا، عمارة مهني - نائب رئيس لعناصر رشيد مساعدا، إسماعيل مراد - مساعدا،
- حسني عبد القادر - كاتبا. 39 ولاية الوادي :
السادة : - ميزاب التهامي - رئيسا،
- عثمانية محمد - نائب رئيس، معيفي عبد الجبار - مساعدا،
- خنيش كمال - مساعدا، العربي مصباحي - كاتبا.
40 - ولاية خنشلة :
السادة : - دهري الطيب - رئيسا،
- قطش رشيد - نائب رئيس بوعنبور جمال - مساعدا، لعناصر عبد العزيز - مساعدا، لشخب أحمد - كاتبا.
41 - ولاية سوق أهراس :
السادة : - سدوق عبد المجيد - رئيسا .
لبيض عبد الوهاب - نائب رئيس عبدول موسى - مساعدا
- صالحي ابراهيم - مساعدا ،
- بوروتية علي - كاتبا .. 42 ولاية تيبازة :
السادة : سعد زهية - رئيسا
- خنوف جميلة - نائب رئيس
- بن سعدة أحمد مساعدا تيراوي يوسف - مساعدا، بن عبيدة عبد القادر - كاتبا.
43 - ولاية ميلة :
السادة : - بارش عبد المجيد - رئيسا عياد وهاب - نائب رئيس علاط عبد الله - مساعدا،
- بن سويسي عادل - مساعدا ، بوالعيش عادل - كاتبا.
44 - ولاية عين الدفلى :
السادة : - عيش سليمان - رئيسا،
- بن يمينة منور - نائب رئيس مويسي الخضر مساعدا
- تمزي عبد الكريم - مساعدا،
- بن دار محمد - كاتبا . 45 ولاية النعامة :
السادة : - صغير محمد - رئيسا،
- معروف الطيب - نائب رئيس،
- دحو قادة - مساعدا غوار نعيمة - مساعدة جباري محمد - كاتبا . 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
46 - ولاية عين تيموشنت :
السادة : - عنصر مصطفى - رئيسا، مجاوي بومدين - نائب رئيس
- بوشنافة الطيب - مساعداً،
- سنوسي حمايدي - مساعدا،
- زمور منور - كاتبا.
47 - ولاية غرداية :
السادة : - الوقاف محمد - رئيسا، عبيدي محمد - نائب رئيس
- كوطة علي - مساعدا،
- خلاصي خير الدين - مساعدا،
- إبراهيم تمزغين - كاتبا ..
48 - ولاية غليزان :
السادة : - منصور أحمد - رئيساً، عباس عيسى نائب رئيس سلطيوني عبد القادر - مساعدا، دينا محمد - مساعدا،
- بخدة عبد الحميد - كاتبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 محمد آدمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.