مرسوم تنفيذي رقم 97-429 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بالخصائص التقنية المطبقة على المنتوجات النسيجية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم الخصائص التقنية المطبقة على المنتوجات النسيجية عملا بالمادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.
المادة 2
فتح المادةالمنتوجات النسيجية" يقصد بها في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- كل المنتوجات التي تكون في حالتها الخامة نصف مشغلة أو مشغلة أو نصف جاهزة، أو جاهزة أو نصف مصنوعة أو مصنوعة مركبة فقط من ألياف نسيجية، مهما كانت طريقة الخلط أو الجمع المستخدمة
- المنتوجات التي تحتوي على 80% على الأقل من وزنها من ألياف نسيجية
- أغطية الأثاث والمطاريات والمظلات الشمسية والتلبيسات الأرضية، والأفرشة، ولوازم التخييم وكذلك التبطينات المسخّنة المستعملة في اللوازم الملبوسة في الأرجل والقفافيز، التي تمثل فيها الأجزاء النسيجية 80% على الأقل من وزنها وكذلك الأنسجة المدرجة في منتوجات أخرى حيث تكون خصائص مكوناتها محددة،
- "الألياف النسيجية" هي : عنصر يتميز بمرونته، ونعومته وطوله بالنسبة لقياسه المستعرض الأقصى الذي يؤهله للتطبيقات النسيجية. / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه
المادة 3
فتح المادةيحدد الوزير المعني أو الوزراء المعنيون بقرار ، تسميات الألياف النسيجية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وأصنافها.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن تحوز صفة "100" أو "صاف" صاف" أو "كل" إلا المنتوجات النسيجية المركبة كلية من نفس الألياف. ويمنع استعمال أي تعبير مماثل آخر.
يسمح بوجود ألياف أخرى بنسبة 2% من وزن المنتوج النسيجي إذا كان ذلك عائدا إلى أسباب تقنية ولا تكون إضافة هذه الألياف بصفة عمدية قصد الغش.
يمكن أن يصل هذا التسامح إلى 5% بالنسبة للمنتوجات المتحصل عليها بدورة المنفوش.
وتقبل هذه التسامحات في تطبيق المواد 5 و 6 و 7 و 8 أدناه، ولا تلغي التسامح المنصوص عليه في المادة 5 أدناه.
المادة 5
فتح المادةتخصص تسمية "صوف صافية" أو "صوف الجزة" للمنتوجات النسيجية المركبة فقط من ليفة لم يتم إدراجها في منتوج نهاذي والتي لم تجر عليها عمليات الغزل و أو التلبيد غير تلك المشروطة في صنع المنتوج، والتي لم تخضع لمعالجة أو استعمال قد يفسد الليفة.
غير أنه يمكن استعمال تسمية "صوف صافية" أو صوف الجزة" لوصف الصوف الموجودة في خليط الألياف حين :
- تكون كل الصوف الموجودة في الخليط تتوفر فيها المواصفات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه،
- لا تكون كمية هذه الصوف بالنسبة للوزن الكلي للخليط أقل من 25%، وعند الاختلاط الشديد، لا يتم خلط الصوف إلا مع ليفة واحدة فقط.
وفي الحالة المذكورة في الفقرة السابقة، يكون تحديد التركيبة المئوية واجبا. 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية يحدد التسامح المبرر بأسباب تقنية مرتبطة بالصنع بنسبة %0.3% من الشوائب الليفية الخاصة بالمنتوجات الموصوفة "صوف صافية : أو "صوف الجزة"
حسب مدلول الفقرات أعلاه، وكذلك الشأن بالنسبة للمنتوجات الصوفية المتحصل عليها بدورة المنفوش.
المادة 6
فتح المادةيعين المنتوج النسيجي المتشكل من ليفتين (2) أو أكثر والتي تمثل الليفة الواحدة منها نسبة 85% على الأقل من الوزن الكلي كما يأتي :
- إما بتسمية هذه الليفة متبوعة بالنسبة المئوية وزنا
- وإما بتسمية هذه الليفة متبوعة بإشارة "85"
على ، الأقل وإما بالتركيبة الجزئية المئوية الكاملة للمنتوج.
المادة 7
فتح المادةيعيّن المنتوج النسيجي المركب من ليفتين (2) أو من عدة ألياف، والتي لا تصل فيه نسبة أية ليفة 85% من الوزن الكلي، بالتسمية وبالنسبة المئوية لوزن ليفتين على الأقل والتي تحتوي على أعلى نسب مئوية، متبوعة بتعداد تسميات الألياف الأخرى التي يتكون منها المنتوج حسب النظام التنازلي للوزن وهذا مع الإشارة إلى نسبها المئوية وزنا أو بدون ذلك.
غير أنه يمكن تعيين مجموع الألياف التي تدخل في تركيبة المنتوج بنسب أقل من 10% لكل منها بعبارة ألياف أخرى متبوعة بالنسبة المئوية الإجمالية.
وفي حالة تسمية ليفية تدخل في تركيبة المنتوج بنسب أقل من %10% يجب كتابة التركيبة الجزئية المئوية الكاملة للمنتوج.
المادة 8
فتح المادةتخصص تسمية خليط كتان وقطن"
للمنتوج الذي يحتوي على سلسلة قطن خالص ولحمة كتان خالص حيث لا تقل نسبة الكتان عن 40% من الوزن الكلي من القماش غير المصمغ.
يستكمل استعمال هذه التسمية وجوبا ببيان التركيبة سلسة قطن خالص ولحمة كتان " خالص".
المادة 9
فتح المادةيجب أن يعيّن بعبارة "ألياف مختلفة"
أو "تركيبة نسيجية غير محددة" لكل منتوج نسيجي يصعب تحديد تركيبته أثناء الصنع.
المادة 10
فتح المادةيقبل تسامح قدره 3% بالنسبة للوزن الكلي للألياف فيما يتعلّق بالمنتوجات النهائية وهذا بين النسب المئوية وزنا المبيّنة والنسب المئوية للوزن الحقيقي، وذلك لتطبيق أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه.
يتم حساب نسبة هذا التسامح بعد اقتطاع الألياف الغريبة التي قد تلاحظ في حالة تطبيق التسامح المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
لا يقبل الجمع بين نسب التسامح المنصوص عليها في المادتين 4 و 10 أعلاه، إلا في حالة ما إذا تبين أن الألياف الغريبة موضوع التسامح المذكور في المادة 4 من نفس الطبيعة الكيميائية لليفة واحدة أو عدة ألياف مذكورة في التركيبة.
يتم زيادة نسبة تسامح إضافي قدرها 7% إلى تلك المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت مبررة فقط بوجود ألياف مرئية وعازلة موجهة لاستعمال تزييني فحسب.
يحسب هذا التسامح على حدة فيما يتعلق بعناصر السلسلة واللحمة فيما يخص خليط القطن والكتان".
يسمح بجود خيوط أو ألياف مدرجة في الأنسجة من أجل الحصول على مفعول ضد توازني وذلك بنسبة 2 %2 من وزن المنتوج النهائي.
المادة 11
فتح المادةيتم حساب النسب المئوية للألياف بتطبيق الكتلة اللامانوية لكل ليفة مع نسبة الاسترجاع المألوفة الواردة في ملحق هذا المرسوم.
ولتحديد النسب المئوية للألياف، يجب أن تنزع مسبقا كل العناصر غير الليفية. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةيجب أن يحتوي كل منتوج نسيجي، موضوع رهن الاستهلاك، على وسم يتضمن البيانات الآتية باللغة العربية على نحو تكميلي وبلغة أخرى :
- أحد التعيينات المنصوص عليها في المواد من 4 إلى 9 أعلاه،
- نصائح الصيانة. باستعمال الرموز المحددة بقرار يتخذه الوزير المعني أو الوزراء المعنيين
- علامة الصانع و أو المستورد واسمه أو عنوانه ، التجاري
- - البلد الأصلي للمنتوجات النسيجية الأجنبية
- كل بيان آخر يصبح إجباريا، يتم تحديده بموجب نص خاص. خاص وبالنسبة للمنتوجات النسيجية التي تباع بالمتر، يمكن بيان التركيبة على لاصقة تثبت بطريقة دائمة على القطعة أو المطواة.
المادة 13
فتح المادةتحدد طبيعة العيوب المرتبطة بعمليات الصنع وترتيبها التي يحتويها المنتوج النسيجي، بقرار يتخذه الوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
المادة 14
فتح المادةيجب الإشارة للتسميات، والأوصاف ونسب الألياف المنصوص عليها في المواد أعلاه بطريقة واضحة دون اللجوء للاختصار، وبحروف مطبعية مشابهة تكون سهلة القراءة وواضحة عند عمليات العرض للبيع وبيع الأنسجة للمستهلكين وكذلك على الوثائق التجارية المرفقة بها.
المادة 15
فتح المادةتحمل المنتوجات النسيجية المكونة من جزئين (2) أو عدة أجزاء من تركيب مختلف لاصقة تشير لنسب الألياف في كل جزء منها. ولا يكون هذا الوسم إجباريا بالنسبة للأجزاء التي تمثل أقل من 30 %30 من الوزن الكلي للمنتوج ما عدا البطانات الرئيسية التي يكون تعريفها إجباريا. / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه يمكن أن تحتوي المنتوجات النسيجية على نفس النسب من الألياف والتي تشكل بطريقة مألوفة كلا لا يتجزأ، أن تحمل لاصقة واحدة.
المادة 16
فتح المادةإنّ الإشارة لعلامة أو التسمية تجارية تتضمن سواء بصفة رئيسية أو على سبيل الوصف أو الأصل، تسمية محددة أو من شأنها أن تشكل التباسا مع هذه الأخيرة، يجب أن تتبع مباشرة وبحروف سهلة الرؤية والقراءة بالتسميات والأوصاف ونسب الالياف المنصوص عليها .
المادة 17
فتح المادةيمنع استعمال أي بيان وأية إشارة، وأية طريقة عرض، وأي اسم أو وضع علامة، وأية طريقة بيع من شأنها أن تحدث التباسا فيما يخص طبيعة المنتوجات أو نوعيتها الجوهرية، أو تركيبتها، أو وزنها أو طولها أو طرائق صنعها أو خصوصياتها الذاتية أو التجهيزية وكذلك أصلها ومصدرها.
المادة 18
فتح المادةيمنع أن يصنع ويستورد ويسوق أي منتوج نسيجي يحتوي على مواد كميائية من شأنه أن يضر بصحة المستهلك عند ملامسته جلده.
تحدد قائمة المواد الكميائية بقرار يتخذه الوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
كما يمنع كل استيراد منتوج نسيجي منع وضعه رهن الاستهلاك في البلد الأصلي أو البلد المصدر.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق النسب المألوفة التي تستعمل في حساب كتلة الألياف الموجودة في المنتوج النسيجي رقم النسبة الألياف الألياف المئوية 2-1 الصوف والزغب :
ألياف ممشوطة 18,25 ألياف منفوشة 17 3 الزغب :
ألياف ممشوطة 18,25 ألياف منفوشة 17 الكران ألياف ممشوطة 16 ألياف منفوشة 15 4 5 الحرير 11 5 القطن :
ألياف عادية 8,50 ألياف ممرسرة 10,50 6 كابوك 10,90 7 كتان 12 8 قنب 12 9 جوتة 17 10 أبق 14 11 الحلفاء 14 12 كوكو 13 11 وزال 14 14 كناف 17 15 رامي (ألياف بيضاء) 8,50 16 باهرة ليفية 14 16 مكرر 1 سان 12 16 مكرر 2 هنكان 14 16 مكرر 3 ماجي 14 17 أسيتات 9 18 الجينات 20 19 CUPRO 13 الملحق ( تابع ) رقم النسبة الألياف الألياف المئوية 20 مودال . 13 21 بروتيني 17 22 ثلاثي الأسيتات 7 23 فيسكوز 13 24 أكر ليك 2 . 25 كلوروفيبر 2 26 فليور فيبر 2 27 مودا كليريك 0 28 بولياميد أو نيلون : .
ألياف غير متواصلة 6,25 خيوط 5,75 29 بوليستار :
ألياف غير متواصلة 1,50 خيوط 1,50 30 بوليتيلان 1,50 31 بوليبروبيلان 2 32 بوليكار باميد 2 33 بولييرثان :
الياف غير متواصلة 3,50 خيوط 3 34 فينيلال 5 35 تريفينيل 3 36 إليلاستوديان 1 37 الاستان 1,50 38 زجاج نسيجي :
خيط ذو قطر متوسط أكبر من 5 ميكرون 2 خيط ذو قطر متوسط أصغر من 5 ميكرون 3 39 ليفة معدنية 2 ليفة معدنية ملمعة 2 كتان حجري : 2 خيط ورقي 13,75 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات الإعلام الخاصة المطبقة على خدمات الصباغة والتبييض والتنظيف الجاف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.