مرسوم رئاسي رقم 97-420 مؤرخ في 9 رجب عام 1418 ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني :
"المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34-14 المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.