مرسوم تنفيذي رقم 95-400 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34-04 "الإدارة المركزية - المتكاليف الملحقة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي 13 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع : النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 2.000.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات والسينماتوغرافية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.