مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية غليزان. 27

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.