مرسوم تنفيذي رقم 95-402 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . :
المصالح 225.000 175.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب العنوان التدخلات الرابع العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.