مرسوم تنفيذي رقم 95-399 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار (31.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-02 " الإدارة المركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار (31.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-03 " الإدارة المركزية.
نفقات العلاج بالحمامات المعدنية والإقامة في المراكز المعدنية للمجاهدين ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.