قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي تونسي المدير عام للأمن ، الوطني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات الفردية، أوامر الدفع أو التحويل، تفويض الاعتمادات، رسائل الإشعار بالأمر بالصرف، سندات الأمر والوثائق التبريرية للمصاريف وأوامر النفقات.
المطبعة الرسمية 7، 19 13 شارع
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995.
مصطفى بن منصور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.