قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الخارجية الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى إدارة وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى إدارة وزارة الشؤون الخارجية المستخدمون شبه الطبيين المنتمون إلى السلك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب مساعدة اجتماعية مؤهلة مساعدات اجتماعيات مساعدة اجتماعية حاملة شهادة الدولة مساعدة اجتماعية رئيسية.
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة الشؤون الخارجية توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى السلك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة، وتسيير مسار حياتهم المهنية وفق الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه، إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصّصة فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة وزارة الصحة والسكان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995.
عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الصحة والسكان وبتفويض منه وبتفويض منه الأمين العام مدير الديوان عبد القادر طفار محمد عوالي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.