قرار

قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 2018، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2019 19 والصناعة التقليدية 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية 35

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.