قرار
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات وزارة السياحة
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات وزارة السياحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.