مرسوم رئاسي رقم 19-110
مرسوم رئاسي رقم 19-110 مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية. 11
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد رمطان لعمامرة ، نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019.
عبد العزيز بوتفليقة 12 31 مارس سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 19-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.