مرسوم رئاسي رقم 19-101 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية 5 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (119.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (119.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 86.000.000 مجموع القسم الرابع 86.000.000 مجموع العنوان الثالث. 86.000.000 الجدول "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي.. 33.500.000 مجموع القسم الثاني 33.500.000 مجموع العنوان الرابع.... 33.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 119.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 19-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.