قرار

قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1440 الموافق 30 سبتمبر سنة 2018 يعدّل القرار المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 35

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.