مرسوم رئاسي رقم 19-100 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 11.000.000 مجموع القسم الرابع... 11.000.000 مجموع العنوان الثالث... 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 11.000.000 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) للدولة الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 24.000.000 مجموع القسم الرابع..... 24.000.000 مجموع العنوان الثالث... 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني.... 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع مجموع الفرع الأول... 35.000.000 35.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 5.000.000 مجموع القسم الرابع..... 5.000.000 مجموع العنوان الثالث... 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول... 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة....
مجموع الفرع الأول... 5.000.000 5.000.000 24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 31 مارس سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة..
مجموع 28.000.000 القسم الرابع..... 28.000.000 مجموع العنوان الثالث... 28.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 28.000.000 مجموع الفرع الأول... 28.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة....
وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات....... 28.000.000 1.800.000 مجموع القسم الرابع..... 1.800.000 مجموع العنوان الثالث... 1.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 1.800.000 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.. 31 مارس سنة 2019 م الاعتمادات المخصصة (دج) 4.200.000 مجموع القسم الرابع..... 4.200.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث... 4.200.000 الجزئي الثاني. 4.200.000 مجموع الفرع الأول... 6.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة...... 6.000.000 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 10.000.000 مجموع القسم الرابع..... 10.000.000 مجموع العنوان الثالث... 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول... 10.000.000 مجموع الفرع الأول... 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 10.000.000 24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.