مرسوم رئاسي رقم 19-102 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، باب رقمه 36-22 وعنوانه "إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بعنابة".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار (123.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار (123.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) | وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للمؤسسات المتخصصة. 103.000.000 22-36 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بعنابة. 20.000.000 مجموع القسم السادس... 123.000.000 مجموع العنوان الثالث... 123.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 123.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
مجموع الفرع الأول... 123.000.000 123.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.