قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها 36
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها 36
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.