مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 15 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة ضبط 15
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 15 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة ضبط 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.