مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.