مرسوم رئاسي رقم 96-277 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار وتسعة وثلاثون مليون دينار (1.039.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 - اعتماد قدره مليار وتسعة وثلاثون مليون دينار (1.039.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الفرع الجزئي الخارجية الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة المصالح 120.000.000 مجموع القسم الرابع 120.000.000 مجموع العنوان الثالث 120.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع า التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 200.000.000 مجموع القسم الثاني 200.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب – نفقات التكوين بالخارج . 69.000.000 مجموع القسم الثالث 69.000.000 مجموع العنوان الرابع 269.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 389.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة بالخارج القسم الأول مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة بالخارج - الأجور الرئيسية. 650.000.000 مجموع القسم الأول 650.000.000 مجموع العنوان الثالث 650.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 650.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.039.000.000 13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 96-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.