مرسوم رئاسي رقم 96-278 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة (الفرع الجزئي الأول :
المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية
القسم الرابع — النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات الباب رقم 44-02 - الإدارة المركزية المساهمة في ديوان المركب الأولمبي".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية
القسم الرابع — "النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات الباب رقم 44-02 " الإدارة المركزية المساهمة في ديوان المركب الأولمبي".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.