مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك 25
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك 25
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.