مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.