مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 13 غشت سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للتربية 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.