مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية بسكرة 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.