ج.ر عدد 71 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-354 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر…………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-355 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-356 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع……………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-358 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-359 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-360 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-361 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 22-362 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 22-363 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-364 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 22-365 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة……………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 22-369 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين…. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في ولايتين……… 15

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 27 أكتوبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولايتين…………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بإن صالح……………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النقل….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة غرداية…….. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان تعيين عمداء كليات بجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية الأغواط……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، تتضمن تعيين مديرين للصناعة في بعض الولايات…. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية إن صالح……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التكوين بوزارة الصحة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة……. 18

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 27 أكتوبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصناعة. (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها…………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها……………………………………………………………………. 22 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الفلاحة الرعوية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه………………………………………………… 27 وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية قرار مؤرّخ في 25 شوال عام 1443 الموافق 26 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية المشتركة لمنع استخراج مواد الطمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”………………………………….. 31

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-354 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-44 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادّة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-44 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-355 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-186 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادّة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-186 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-356 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 27 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-244 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-355 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 الذي يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع، إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادّة 2 : تستبدل عبارة “الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالمؤسسات المصغرة “بعبارة“ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة” في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم.

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م المادّة 3 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-244 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-358 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وستمائة وثلاثون مليون دينار 4.630.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أحد عشر مليارا ومائتان وثلاثون مليون دينار 11.230.000.000( دج)، مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وستمائة وثلاثون مليون دينار 4.630.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أحد عشر مليارا ومائتان وثلاثون مليون دينار 11.230.000.000( دج)، يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 4.630.000 11.230.000 متوقّعة المجموع 4.630.000 11.230.000 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 4.630.000 11.230.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 4.630.000 11.230.000

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 مرسوم تنفيذي رقم 22-359 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 338.400.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وخمسمائة وخمسون مليونا وأربعمائة ألف دينار 3.550.400.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 338.400.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وخمسمائة وخمسون مليونا وأربعمائة ألف دينار 3.550.400.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم 27 أكتوبر سنة 2022 م عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 338.400 3.550.400 متوقّعة المجموع 338.400 3.550.400 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 21.000 3.233.000 الاقتصادية والإدارية المنشآت القاعدية 317.400 317.400 الاجتماعية والثقافية المجموع 338.400 3.550.400 مرسوم تنفيذي رقم 22-360 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره تسعمائة مليون دينار 900.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وسبعمائة وسبعون مليون دينار 1.770.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره تسعمائة مليون دينار 900.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وسبعمائة وسبعون مليون دينار 1.770.000.000( دج)، يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 900.000 1.770.000 متوقعة المجموع 900.000 1.770.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 900.000 1.770.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 900.000 1.770.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-361 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره خمسمائة وستة وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 596.700.000( دج) ورخصة برنامج قدرها

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 خمسمائة وستة وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 596.700.000( دج)، مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره خمسمائة وستة وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 596.700.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وستة وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 596.700.000( دج)، يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي(المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 596.700 596.700 متوقّعة المجموع 596.700 596.700 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج الفلاحة والري 596.700 596.700 المجموع 596.700 596.700 27 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-362 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون دينار 4.395.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف دينار 1.507.319.000( دج)، مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون دينار 4.395.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف دينار 1.507.319.000( دج)، يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 4.395.000 1.507.319 متوقّعة المجموع 4.395.000 1.507.319 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 4.210.000 1.322.319 الاقتصادية والإدارية المنشآت القاعدية 185.000 185.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 4.395.000 1.507.319 مرسوم تنفيذي رقم 22-363 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11 – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-10 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 13.479.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الباب رقم 46-02 ”الإدارة المركزية – نفقات نقل المجاهدين وذوي الحقوق”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 13.479.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الباب رقم 34-92 ”الإدارة المركزية – الإيجار”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 مرسوم تنفيذي رقم 22-364 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، الجدول رقم الأبواب العناوين 27 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-18 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة عشر ألف دينار 3.516.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي البابين المبينين في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة عشر ألف دينار 3.516.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي البابين المبينين في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ‘’أ’’ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 2.316.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 1.200.000 مجموع القسم الرابع 3.516.000 مجموع العنوان الثالث 3.516.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.516.000 مجموع الفرع الأول 3.516.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………………. 3.516.000

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م الجدول رقم الأبواب العناوين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13 ‘’ب’’ الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………………. 2.316.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………………… 1.200.000 مجموع القسم الرابع 3.516.000 مجموع العنوان الثالث 3.516.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.516.000 مجموع الفرع الأول 3.516.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 3.516.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-365 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-32 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليون دينار 28.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البيئة وفي الباب رقم 31-12 ”المصالح اللامركزية للبيئة – التعويضات والمنح المختلفة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليون دينار 28.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البيئة وفي الباب رقم 31-13 ”المصالح اللامركزية للبيئة – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-369 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، 27 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادتان 131 و 132 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونيّة للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 22–39 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 19 : يتعين على أصحاب التراخيص سارية الصلاحية الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل يمتد إلى غاية 15 أبريل سنة .2023 ………………………. (الباقي بدون تغيير) .’’……………………. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد وليد يعقوبي، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد حميد بوشارف، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عياش هواري، بصفته رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عز الدين سايحي، في ولاية ورقلة، – عمار حجو، في ولاية إيليزي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للطاقة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – جمال بن سنوسي، في ولاية معسكر، – نور الدين برباوي، في ولاية البيض. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محفوظ زغامين، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد اللطيف حمدي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية الشلف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد طارق حداد، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمر موسلي، بصفته نائب مدير للتوثيق والأرشيف بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – بشيرة شرابي، بقسم الصناعات الكيميائية – البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية، – العالية بلهادف، بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام، – عبد الوهاب بوعتو، بقسم الإدماج والمناولة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد العزيز حروز، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عيسى خليفة، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية سعيدة. 27 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بإن صالح.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد خمداني، بصفته مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بإن صالح، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة حسينة لعريبي، بصفتها نائبة مدير للوسائل العامة بوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة ليندة خوالد، بصفتها نائبة مدير للمصادقة على التجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : – عز الدين سايحي، في ولاية تامنغست، – عمار حجو، في ولاية ورقلة.

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للطاقة والمناجم في الولايتين الآتيتين : – نور الدين برباوي، في ولاية معسكر، – جمال بن سنوسي، في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد حميد بوشارف، رئيسا لديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان تعيين عمداء كليات بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، عمداء كليات بالجامعات الآتية : – عبد النور كبير، كلية العلوم بجامعة سكيكدة، – بوزيد قاسم، كلية الفنون والثقافة بجامعة قسنطينة 3، – بوعلام رزيق، كلية الآداب واللغات بجامعة برج بوعريريج.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة غرداية : – سعيد فروحات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، – محمد كريمات، كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد مسعود عمروش، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة غرداية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الرحيم شنيني، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد الهادي مقراني، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية الأغواط. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الولايتين الآتيتين : – عبد اللطيف حمدي، في ولاية الشلف، – طارق حداد، في ولاية أم البواقي.

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد محفوظ زغامين، مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية المسيلة. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، تتضمن تعيين مديرين للصناعة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد أحسن رماش، مديرا للصناعة في ولاية أم البواقي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد العزيز حروز، مديرا للصناعة في ولاية المسيلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد النذير بن خليفة، مديرا للصناعة في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية تلمسان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد سنوسي بدي، محافظا للغابات في ولاية تلمسان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية إن صالح.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد خمداني، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية إن صالح. 27 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التكوين بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1444 الموافق 17 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدة ليندة خوالد، مديرة للتكوين بوزارة الصحة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدة عبير لعلاوي، نائبة مدير للتعاون بوزارة الصحة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1444 الموافق 15 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد حاج هاشمي ماحي، مديرا للصحة والسكان في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصناعة. (استدراك)

الجريدة الرسمية - العدد 67 الصادر في 14 ربيع الأول عام 1444 الموافق 10 أكتوبر سنة .2022 الصفحة 18 – العمود الثاني – السطر .5 – بدلا من : “مالك أمغار”، – يقرأ : “مليك أمغار”. ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………..

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى المديرية بموجب قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، تحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كما يأتي : ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبدو نبيل برحمون زواوي موفق حمزة معارفية محمد رضا عجابي مراد لباح كريم عمورة عبد القادر لعريبي صلاح الدين طبقا لأحكام المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، يرأس اللّجنة التقنية السيّد بن ساسي قدور، بصفته ممثلا للسلطة التي لها صلاحية التعيين. تلغى أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 5 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس سنة 2021 والمتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها.

إنّ وزير التربية الوطنية، – بمقتضى القانون رقم 08–04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بن ساسي قدور عليلش سفيان كزعي سماعيل شنوف مروان عداش محمد عبدوس خالد بوعشة نور الدين زدام عبد القادر – وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية، لاسيما المادة 9 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية، المعدّل والمتمّم،

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تتشكل اللّجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيّدات والسادة : – راضية برناوي، خبيرة، رئيسة، – لطيفة هباشي، خبيرة، اللغة العربية، عضوا، – غشام بومعزة، مفتش التربية الوطنية، اللغة العربية، عضوا، – سمير سلفاوي، أستاذ التعليم الثانوي، اللغة العربية، عضوا، – السعيد جعطيط، مفتش التعليم المتوسط، اللغة العربية، عضوا، – سعيدة بلفروم، أستاذة التعليم المتوسط، اللغة العربية، عضوا، – خالد بوقطاية، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة العربية، عضوا، – ليلية شرشم، أستاذة المدرسة الابتدائية، اللغة العربية، عضوا، – عماد بن عامر، خبير، العلوم الإسلامية، عضوا، – رمضان الشريف، مفتش التربية الوطنية، التربية الإسلامية، عضوا، – فوزي غراب، أستاذ التعليم الثانوي، العلوم الإسلامية، عضوا، – هبري بلخالد، خبير، الرياضيات، عضوا، – نصر الدين درعي، مفتش التربية الوطنية، الرياضيات، عضوا، – حسان أريج، أستاذ التعليم الثانوي، الرياضيات، عضوا، – حسين أمحمد، مفتش التعليم المتوسط، الرياضيات، عضوا، – سميرة قرشوح، أستاذة التعليم المتوسط، الرياضيات، عضوا، 27 أكتوبر سنة 2022 م – عبد الوهاب بلعجري، مفتش التعليم المتوسط، العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، عضوا، – رشيد ضيافي، أستاذ التعليم المتوسط، العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، عضوا، – عبد النور سماعي، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة العربية، عضوا، – مريم رفيس، أستاذة المدرسة الابتدائية، اللغة العربية، عضوا، – أحمد مريوش، خبير، التاريخ، عضوا، – نبيلة بوثلجة، مفتشة التربية الوطنية، التاريخ والجغرافيا، عضوا، – صونيا صابر، أستاذة التعليم الثانوي، التاريخ والجغرافيا، عضوا، – الناصر قمداني، مفتش التعليم المتوسط، التاريخ والجغرافيا، عضوا، – ليلي هودان، أستاذة التعليم المتوسط، التاريخ والجغرافيا، عضوا، – الصالح أبركان، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة العربية، عضوا، – فطوم بن قوية، أستاذة المدرسة الابتدائية، اللغة العربية، عضوا، – سعيدة مفتاح، خبيرة، الجغرافيا، عضوا، – نصر الدين بوزكرية، خبير، علوم الطبيعة والحياة، عضوا، – نصيرة عكوش، مفتشة التربية الوطنية، علوم الطبيعة والحياة، عضوا، – حسين عيادي، أستاذ التعليم الثانوي، علوم الطبيعة والحياة، عضوا، – بلقاسم ملاخي، مفتش التعليم المتوسط، العلوم الطبيعية، عضوا، – سليمة عزيزي، أستاذة التعليم المتوسط، العلوم الطبيعية، عضوا، – كلثومة نوري، خبيرة، الإعلام الآلي، عضوا، – أحمد شرقي، مفتش التربية الوطنية، الإعلام الآلي، عضوا، – حسيبة حشلاف، أستاذة التعليم الثانوي، الإعلام الآلي، عضوا،

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م – دريوش براجع، مفتش التعليم المتوسط، الإعلام الآلي، عضوا، – رجاء مالق، أستاذة التعليم المتوسط، الإعلام الآلي، عضوا، – رمضان بوجناح، خبير، الفنون التشكيلية، عضوا، – فاطمة الزهراء مدينة بن أحمد، أستاذة التعليم الثانوي، الرسم، عضوا، – عبد الكريم براشوش، مفتش التعليم المتوسط، التربية الفنية والتشكيلية، عضوا، – أكلي صالحي، خبير، لغة تمازيغت، عضوا، – حسن دريف، مفتش التربية الوطنية، لغة تمازيغت، عضوا، – أحمد بانوح، أستاذ التعليم الثانوي، لغة تمازيغت، عضوا، – سامية عبد الرحمان، مفتشة التعليم المتوسط، لغة تمازيغت، عضوا، – سهام أيت وعلي، أستاذة التعليم المتوسط، لغة تمازيغت، عضوا، – أرزقي إعمراش، مفتش التعليم الابتدائي، لغة تمازيغت، عضوا، – مقران قوزي، أستاذ المدرسة الابتدائية، لغة تمازيغت، عضوا، – صورية بوزيدي، خبيرة، اللغة الفرنسية، عضوا، – لحلو أزراج، مفتش التربية الوطنية، اللغة الفرنسية، عضوا، – يسمينة هارون، أستاذة التعليم الثانوي، اللغة الفرنسية، عضوا، – مليكة بن عيون، مفتشة التعليم المتوسط، اللغة الفرنسية، عضوا، – مرزاق موسوني، أستاذ التعليم المتوسط، اللغة الفرنسية، عضوا، – محمد بخدومة، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة الفرنسية، عضوا، – نبيلة سيلام، أستاذة المدرسة الابتدائية، اللغة الفرنسية، عضوا، – عمر بلهادية، خبير، اللغة الإنجليزية، عضوا، – جمال دحماس، مفتش التربية الوطنية، اللغة الإنجليزية، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21 – سهام زقرور، أستاذة التعليم الثانوي، اللغة الإنجليزية، عضوا، – موسى آيت ساعي، مفتش التعليم المتوسط، اللغة الإنجليزية، عضوا، – أمينة بن موسى، أستاذة التعليم المتوسط، اللغة الإنجليزية، عضوا، – لطيفة موس، خبيرة، اللغة الإسبانية، عضوا، – الهواري هنوس، مفتش التربية الوطنية، اللغة الإسبانية، عضوا، – جميلة براهيمي، أستاذة التعليم الثانوي، اللغة الإسبانية، عضوا، – علي أبركان، خبير، اللغة الألمانية، عضوا، – نور الدين زرقاوي، مفتش التربية الوطنية، اللغة الألمانية، عضوا، – وردية أيت أوفروخ، أستاذة التعليم الثانوي، اللغة الألمانية، عضوا، – مروان عدو، خبير، اللغة الإيطالية، عضوا، – بسمة قوادرية، مفتشة التربية الوطنية، اللغة الإيطالية، عضوا، – سميرة عسوان، أستاذة التعليم الثانوي، اللغة الإيطالية، عضوا، – إسمى بودوان، خبيرة، الفيزياء والكيمياء، عضوا، – يحي قطوش، مفتش التربية الوطنية، الفيزياء، عضوا، – عبد النور عيسى شنيتي، أستاذ التعليم الثانوي، العلوم الفيزيائية، عضوا، – خالد منه، خبير، العلوم الاقتصادية، عضوا، – عبد الحفيظ عمورة، مفتش التربية الوطنية، العلوم الاقتصادية، عضوا، – رشيد حطابي، أستاذ التعليم الثانوي، العلوم الاقتصادية، عضوا، – مقران دحو، خبير، الفلسفة، عضوا، – خالد العقون، مفتش التربية الوطنية، الفلسفة، عضوا، – عبلة لبصير، أستاذة التعليم الثانوي، الفلسفة، عضوا، – أحمد بوبكر، خبير، الهندسة الكهربائية، عضوا، – زيتوني جساس، مفتش التربية الوطنية، الهندسة الكهربائية، عضوا،

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 – فتيحة لعروسي، أستاذة التعليم الثانوي، الهندسة الكهربائية، عضوا، – محمد بن بريكة، خبير، الهندسة الميكانيكية، عضوا، – محمد برقة، مفتش التربية الوطنية، الهندسة الميكانيكية، عضوا، – يوسف مراح، أستاذ التعليم الثانوي، الهندسة الميكانيكية، عضوا، – عبد الله لعريبي، خبير، الهندسة المدنية، عضوا، – قويدر بن تامر، مفتش التربية الوطنية، الهندسة المدنية، عضوا، – سميرة دلفي، أستاذة التعليم الثانوي، الهندسة المدنية، عضوا، – عبد المالك شرقي، خبير، هندسة الطرائق، عضوا، – ناصر شلالي، مفتش التربية الوطنية، هندسة الطرائق، عضوا، – جهيدة عقاب، أستاذة التعليم الثانوي، هندسة الطرائق، عضوا، – عبد الله قلي، خبير، علوم التربية، عضوا .“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة .2022 عبد الحكيم بلعابد H قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتّم م القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها.

إنّ وزير التربية الوطنية، – بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 27 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية، لاسيما المادة 23 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها، المعدّل، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تتشكل اللّجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيّدات والسادة : – راضية برناوي، خبيرة، رئيسة، – لطيفة هباشي، خبيرة، اللغة العربية، عضوا، – سعيد فرحي، مفتش التربية الوطنية، اللغة العربية، عضوا، – أحمد شتوح، مفتش التعليم المتوسط، اللغة العربية، عضوا، – قدور بلعباس، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة العربية، عضوا، – كمال الدين قاري، خبير، العلوم الإسلامية، عضوا، – صفية حسين، مفتشة التربية الوطنية، التربية الإسلامية، عضوا، – لخضر بن عيسى، خبير، الرياضيات، عضوا، – زهير بركاني، مفتش التربية الوطنية، الرياضيات، عضوا،

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م – نور الدين بقة، مفتش التعليم المتوسط، الرياضيات، عضوا، – بن عمر بوعناني، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة العربية، عضوا، – بديعة خداوي، مفتشة التعليم المتوسط، العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، عضوا، – سيد أحمد بن نعماني، خبير، التاريخ، عضوا، – نور الهدى عطوى، مفتشة التربية الوطنية، التاريخ والجغرافيا، عضوا، – طارق بوكحة، مفتش التعليم المتوسط، التاريخ والجغرافيا، عضوا، – نور الدين نومري، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة العربية، عضوا، – محمد علوات، خبير، الجغرافيا، عضوا، – فاتن بن مرزوق، خبيرة، البيولوجيا، عضوا، – الزهرة طويل، مفتشة التربية الوطنية، علوم الطبيعة والحياة، عضوا، – صوريا عبد الرحمان، مفتشة التعليم المتوسط، العلوم الطبيعية، عضوا، – سيد أحمد براني، خبير، الإعلام الآلي، عضوا، – جمال بن طاع الله، مفتش التربية الوطنية، الإعلام الآلي، عضوا، – محمد العايب، مفتش التعليم المتوسط، الإعلام الآلي، عضوا، – زهير مكسم، خبير، لغة تمازيغت، عضوا، – محمود كاتي، مفتش التربية الوطنية، لغة تمازيغت، عضوا، – عبد الحق بن سالم، مفتش التعليم المتوسط، لغة تمازيغت، عضوا، – علي بوفروش، مفتش التعليم الابتدائي، لغة تمازيغت، عضوا، – مصطفى بورخيس، خبير، اللغة الفرنسية، عضوا، – خلاف بارة، مفتش التربية الوطنية، اللغة الفرنسية، عضوا، – خيرة بوزقاوي، مفتشة التعليم المتوسط، اللغة الفرنسية، عضوا، – زكية هدايات مهديد، مفتشة التعليم الابتدائي، اللغة الفرنسية، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 – محمد بلحول ملياني، خبير، اللغة الإنجليزية، عضوا، – رزيقة بوكندير، مفتشة التربية الوطنية، اللغة الإنجليزية، عضوا، – أمال فنيني، مفتشة التعليم المتوسط، اللغة الإنجليزية، عضوا، – ربيعة لوصيف، خبيرة، اللغة الإسبانية، عضوا، – شافية روشيش، مفتشة التربية الوطنية، اللغة الإسبانية، عضوا، – فاطمة دحياس، خبيرة، اللغة الألمانية، عضوا، – عمر المكرطار، مفتش التربية الوطنية، اللغة الألمانية، عضوا، – مروان عدو، خبير، اللغة الإيطالية، عضوا، – فؤاد بشوات، مفتش التربية الوطنية، اللغة الإيطالية، عضوا، – فوزية عميرش، خبيرة، الفيزياء والكيمياء، عضوا، – أحسن بن سعيد، مفتش التربية الوطنية، الفيزياء، عضوا، – خالد منه، خبير، العلوم الاقتصادية، عضوا، – محمد بن عربية، مفتش التربية الوطنية، العلوم الاقتصادية، عضوا، – نادية لعروسي، خبيرة، الفلسفة، عضوا، – حمزة بوطالبي، مفتش التربية الوطنية، الفلسفة، عضوا، – محمد بن زرقين، مفتش التربية الوطنية، التربية الفنية والتشكيلية، عضوا، – بوبكر عزوي، خبير، الهندسة الكهربائية، عضوا، – الطيب سلمان، مفتش التربية الوطنية، الهندسة الكهربائية، عضوا، – محمد بوبكر، خبير، الهندسة الميكانيكية، عضوا، – مباركي الذوادي، مفتش التربية الوطنية، الهندسة الميكانيكية، عضوا، – نور الدين بورحلة، خبير، الهندسة المدنية، عضوا، – كمال مومن، مفتش التربية الوطنية، الهندسة المدنية، عضوا، – أحمد رضا يدو، خبير، هندسة الطرائق، عضوا، – مصطفى بن علية، مفتش التربية الوطنية، هندسة الطرائق، عضوا، – فضيلة مقران، خبيرة، علوم التربية، عضوا .“

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة .2022 عبد الحكيم بلعابد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الفلاحة الرعوية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 27 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-144 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء مركز البحث في الفلاحة الرعوية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الفلاحة الرعوية، الذي يدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظّم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من : • قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية، • قسم المتابعة ودعم الأنشطة العلمية والتقنية في ميدان الفلاحة الرعوية. المادة 4 : يكلف قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية، على الخصوص، بما يأتي : – وضع إجراءات تحفز على تثمين البحث العلمي في مجال تخصص المركز، – المبادرة بإجراءات لتعزير التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز، – تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية في ميادين بحث المركز، – المشاركة في البحث عن مصادر التمويل والدعم التقني على المستوى الوطني والدولي، – ضمان تسيير الرصيد الوثائقي العلمي والتقني وتطويره والمحافظة عليه. وينظم في ثلاث (3) مصالح : • مصلحة تثمين نتائج البحث وتسيير الخدمات، • مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، • مصلحة التوثيق العلمي والتقني. المادة 5 : يكلف قسم المتابعة ودعم الأنشطة العلمية والتقنية في ميدان الفلاحة الرعوية، على الخصوص، بما يأتي :

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م – تحديد احتياجات المركز في مجال التجهيزات العلمية والتقنية وتطويرها، – متابعة ومرافقة مشاريع البحث، – ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المركز، واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين، – تثمين مصادر الطاقات المتجددة (الطاقات الحيوية)، – ضمان تسيير وصيانة وتحيين النظام المعلوماتي والشبكات وقواعد المعطيات، – إدارة قواعد البيانات المتخصصة في المناطق السهبية (برمجة وتصميم ونشر البيانات ذات المرجعية الجغرافية). وينظم في ثلاث (3) مصالح : • مصلحة متابعة مشاريع البحث والتجهيزات العلمية والتقنية، • مصلحة تكنولوجيات الإعلام الآلي، الجيوماتيك والسمعي البصري، • مصلحة الموارد المائية وموارد الطاقات المتجددة. المادة 6 : تكلف المصالح الإدارية الملحقة بالأمين العام بما يأتي : – إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، – إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز، – إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز، وضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه، – مسك المحاسبة العامة للمركز، – ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز، – ضمان تسيير قضايا المنازعات والقضايا القانونية للمركز، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها، – مسك دفاتر الجرد للمركز، – ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، في :

  • مصلحة المستخدمين والتكوين،
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل العامة. المادة 7 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 25 المادة 8 : تتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5)، من :
  • قسم مكافحة التصحر وتدهور الأراضي في المناطق السهبية،
  • قسم بيولوجيا النبات، التقنية النباتية وتثمين الكتلة الحيوية النباتية،
  • قسم بيولوجيا النظم الميكروبية وعلوم الغذاء،
  • قسم تسيير التربية الحيوانية، الإنتاج وصحة الحيوان،
  • قسم الاقتصاد الفلاحي الرعوي والريفي. 1 - قسم مكافحة التصحر وتدهور الأراضي في المناطق السهبية، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – التطوير التقني للحفاظ على الموارد الطبيعية وتجديد المراعي المتدهورة، – وضع نظام مراقبة وإنذار مبكر بيئي على المدى الطويل، – تطوير قاعدة بيانات عن مؤشرات التصحر (نبات، حيوان، عوامل التربة واجتماعي - اقتصادي)، – أعمال إدارة وتهيئة المراعي السهبية وإدخال ممارسات زراعية حديثة لتحقيق التوازن بين الإنتاجية العلفية للمراعي والحمولة الرعوية، – تطوير أدوات عملية لتقييم النجاعة الوظيفية للمراعي والتي تستخدم كدعم لبرامج التنمية والمساعدة في اتخاذ القرار، – تقييم أثر التغيرات المناخية على المكوّنات الفيزيائية والبيولوجية للمناطق السهبية، – تصنيف التربة في المناطق السهبية، – وضع تقنيات جديدة لتثمين الموارد المائية عن طريق إحداث هياكل قاعدية للري الرعوي والسقي الملائم، – المساهمة في نشاطات إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر. 2 - قسم بيولوجيا النبات، التقنية النباتية وتثمين الكتلة الحيوية النباتية، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – تحليل التنوع البيولوجي للنبات واستغلال التنوع الوراثي لأصناف النباتات للأغراض الفلاحية الرعوية، – آثار الإجهادات الحيوية واللاحيوية والتغيرات المكانية والزمانية على نمو النباتات وعلى إنتاج الأصناف العلفية، – الأنواع المحلية والطبية ذات القيمة المضافة العالية (الحلفاء، الشيح، التين الشوكي، العناب)، – تكثيف إنتاج الأعلاف عن طريق استغلال المياه السطحية في المناطق المغمورة بالمياه،

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 – توصيف بذور الأصناف الرعوية (بنك البذور) وتحسين المردوية، – تثمين المنتجات والمنتجات الثانوية الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي والغابية للتغذية الحيوانية والبحث عن المواد الحيوية، – البحث عن الجزيئات النشطة بيولوجيا من أصل نباتي للأغراض العلاجية وللصحة النباتية، – مختلف الخصائص الغذائية للنباتات السهبية قصد استعمالها في المجال الصناعي والزراعي الرعوي. 3 - قسم بيولوجيا النظم الميكروبية وعلوم الغذاء، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – تثمين السلالات الميكروبية المحلية ذات الأهمية الزراعية والبيطرية والبيوتكنولوجية (البكتيريا، البكتيريا الشعاعية، الفطريات، الطحالب الدقيقة)، – إنتاج الجزيئات الحيوية الميكروبية ذات الأهمية البيو تكنولوجية والاقتصادية (الإنزيمات، الجزيئات النشطة بيولوجيا والبروتينات)، – استكشاف التفاعلات بين النباتات والكائنات الحية الدقيقة في البيئات الزراعية الرعوية (التكافل، النظم المرضية والتحفيز الحيوي)، – تثمين البكتيريا اللبنية والمتممات الغذائية من مشتقات الحليب التقليدية، – تثمين المنتجات المحلية والمنتجات الثانوية السهبية ذات الأهمية البيوتكنولوجية والغذائية الفلاحية، – الاستكشاف البيومعلوماتي للجزيئات الحيوية ذات الأهمية البيوتكنولوجية وكذا لبيانات التقييم الحيوي الشامل - omics - (الميكروبات، الجينوم، نسخ RNA، البروتيوميك ونواتج الأيض). 4 - قسم تسيير التربية الحيوانية، الإنتاج وصحة الحيوان، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – تحليل سيرورة تربية الحيوانات، خاصة تربية الأغنام والماعز والخيول والإبل (التغذية والصحة وأنظمة الإنتاج)، – التغيرات الحالية في أنظمة التربية الحيوانية الرعوية والتأطير العقلاني لإدخال مناهج جديدة للإدارة المستدامة والبيئية للثروة الحيوانية، – تحديد الموقع الجغرافي والتوصيف الظاهري والجيني لمجموعات الحيوانات المحلية، – تحسين إنتاجية السلالات المحلية (الحليب واللحوم والصوف والجلد) مع إدخال التقنيات الحيوية الحديثة المتعلقة بإعادة الإنتاج الحيواني، – التثمين التغذوي والوظيفي للبروتينات الحيوانية المحولة )PAT( والدهون والمنتجات الحيوانية الثانوية )SPA( حسب الأنواع والسلالات الحيوانية السهبية، 27 أكتوبر سنة 2022 م – المراقبة الصحية للقطيع في مواجهة الأمراض الناقلة والأمراض الحيوانية ذات المصدر البكتيري، الطفيلي والفيروسي للمحافظة على السلالات المحلية (الأغنام والماعز والإبل والخيول)، – تطوير تربية المائيات القارية في السهوب لإنتاج الأسماك (للاستهلاك والتزيين) ولتخصيب التربة (الأسمدة العضوية). 5 – قسم الاقتصاد الفلاحي الرعوي والريفي، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – الشُعب (الحيوانية والنباتية) ونظم الإنتاج الفلاحي، الفلاحي الرعوي والفلاحي الغابي الرعوي، – تحسين وتثمين المنتجات المحلية والمنتجات الثانوية الحيوانية، – البدو الرحل (عشابة، عزابة) وتغير العقار الفلاحي، – المسائل الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالإنتاج الفلاحي النباتي والحيواني، – تحسين النشاطات التقليدية للمرأة الريفية، – التنمية الريفية والآليات التنظيمية والاجتماعية، – اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية في المناطق السهبية. المادة 9 : تسيّر المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام المادة 34 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير، وتتكون من مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح. المادة 10 : توضع المصلحة المشتركة، المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1444 الموافق 28 غشت سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه. إنّ وزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدّد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 15 و 17 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-84 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصراين، فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مدني سواحي “ في تيقصراين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرّخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران، إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها في قسنطينة، إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-345 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 27 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-378 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 الذي يحدّد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيّري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدّته وبرامجه وكيفيات تتويجه، يقرّر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه، تطبيقا لأحكام المادتين 15 و 17 من المرسوم رقم 86–341 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتم تكوين المديرين والمسيرين الماليين والمنشطين لمراكز العطل والترفيه للشباب، في مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب التي تحددها المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة كما يأتي : – بالنسبة للمديرين والمسيّرين الماليين لمراكز العطل والترفيه للشباب على مستوى مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية و/ أو الوكالة الوطنية لتسلية الشباب،

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 – بالنسبة لمنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب على مستوى مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب أو مؤسسات الشباب تحت الوصاية. ويجرى هذا التكوين حسب البرامج المنصوص عليها في الملاحق الأول والثاني والثالث والرابع المرفقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : يضمن تكوين المديرين والمسيّرين الماليين والمنشطين لمراكز العطل والترفيه للشباب : – بالنسبة للمديرين والمسيّرين الماليين لمراكز العطل والترفيه للشباب، مؤطرو مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية أو مؤطرون متخصصون، – بالنسبة لمنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب، مؤطرو مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية أو مؤطرون متخصصون. المادة 4 : تحدد قائمة المكوّنين بناء على اقتراح من : – مديري معاهد التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية أو الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، بالنسبة للمديرين وللمسيّرين الماليين لمراكز العطل والترفيه للشباب، – مديري معاهد التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية أو مديري الشباب والرياضة للولايات، بالنسبة لمنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب. الفصل الثاني شروط الالتحاق بالتكوين المادة 5 : يتم فتح دورة التكوين بمقرر من المدير المكلف بالتكوين بوزارة الشباب والرياضة ويشرف على عملية التكوين مدير التجمع لمراكز العطل والترفيه للشباب، يعينه من بين الحائزين على شهادة مدير مراكز العطل والترفيه للشباب، مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين لمركز العطل والترفيه للشباب. ويعيّن مدير الشباب والرياضة للولاية، مدير التجمع بالنسبة لتكوين المنشطين من بين الحائزين على شهادة مدير مراكز العطل والترفيه للشباب. المادة 6 : يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة مدير ومسيّر مالي ومنشط مراكز العطل والترفيه للشباب، عن طريق مسابقة بالنسبة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 27 أكتوبر سنة 2022 م 1 – بالنسبة لتكوين مديري مراكز العطل والترفيه للشباب : أ – بلوغ سن ثمان وعشرين (28) سنة، على الأقل، ب – حيازة شهادة منشط مراكز العطل والترفيه للشباب، ج – إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، منها (2) سنتان متتاليتان بمراكز العطل والترفيه للشباب، د – اجتياز الاختبار النفسي – التقني قبل التكوين بنجاح. 2 – بالنسبة لتكوين المسيرين الماليين لمراكز العطل والترفيه للشباب : أ – بلوغ سن خمس وعشرين (25) سنة على الأقل، ب – إثبات شهادة تكوين معترف بها في العلوم الاقتصادية والمالية أو التسيير المحاسبي والمالي، ج – إثبات خبرة مهنية في مجال اختصاصهم مدتها ثلاث (3) سنوات، على الأقل، د – اجتياز الاختبار النفسي – التقني قبل التكوين بنجاح. 3 – بالنسبة لتكوين منشطي مراكز العطل والترفيه للشباب : أ – بلوغ سن إحدى وعشرين (21) سنة بالنسبة للرجال، وتسع عشرة (19) سنة بالنسبة للنساء، على الأقل، ب – إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، ج – اجتياز الاختبار النفسي – التقني قبل التكوين بنجاح. المادة 7 : يمكن أن يترشح لنيل شهادة منشط لمراكز العطل والترفيه للشباب إطارات الشباب والرياضة والطلبة الذين يتابعون تكوينا مكيفا مدته ثلاث (3) سنوات أو أكثر في ميدان نشاطات الشباب والرياضة في مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة تحت الوصاية، وهذا بعد متابعتهم لتكوين مكيف بحجم ساعي إجمالي مدته 52 ساعة، منها 24 ساعة في التكوين النظري و 28 ساعة للنشاطات المطبقة، وفقا للملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار. المادة 8 : يجب أن يشمل ملف الترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة مدير ومسيّر مالي ومنشط مراكز العطل والترفيه للشباب، على الوثائق الآتية :

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م – طلب خطي للالتحاق بالتكوين، – شهادة الجنسية الجزائرية، – شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي بالنسبة للمنشطين، – شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عجز أو مرض معدٍ، – نسخة مطابقة لشهادة منشط، بالنسبة للمديرين، ونسخة من شهادة تأطير لمدة ثلاث (3) سنوات، منها سنتان (2) متتاليتان تثبت تجربة المترشح بمراكز العطل والترفيه للشباب، – شهادة تأهيل في مجال العلوم الاقتصادية والمالية أو التسيير المالي والمحاسبي، بالنسبة للمسيّرين الماليين، وشهادة تثبت تجربة مهنية في مجال اختصاصهم مدتها ثلاث (3) سنوات، على الأقل، – شهادة تثبت ممارسة لنشاطات الشباب يسلمها مديرو المؤسسات الشبانية تحت الوصاية ( دور الشباب وبيوت الشباب) أو شهادة إدارية معترف بها من طرف الجمعيات الشبانية، بالنسبة لتكوين المنشطين، – وصل دفع مبلغ مصاريف التكوين. المادة 9 : يتكفل المترشح بمصاريف التكوين. الفصل الثالث تنظيم التكوين المادة 10 : تحدد مدة تكوين المديرين والمسيرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب خمسمائة وستين (560) ساعة، موزعة في تجمعين مختلفين يتضمن كل واحد منهما مائتين وثمانين (280) ساعة، توزع كالآتي : يتضمن التجمع الأوّل : – تكوينا نظريا : ستون (60) ساعة، – نشاطات مطبقة : أربعون (40) ساعة، – تربص تطبيقي : مائة وثمانون (180) ساعة. يتضمن التجمع الثاني : – تكوينا نظريا : ستون (60) ساعة، – نشاطات مطبقة : أربعون (40) ساعة، – تربص تطبيقي : مائة وثمانون (180) ساعة. يجب أن يتم هذا التكوين في أجل أدناه سنة، وأقصاه سنتان ابتداء من تاريخ افتتاحه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 29 المادة 11 : يتمثل التكوين النظري والنشاطات المطبقة في التقديم النظري والتطبيقي لتقنيات التنظيم والتنشيط أو تسيير نشاطات مركز العطل والترفيه للشباب من قبل مكونين. المادة 12 : يتمثل التربص التطبيقي بالنسبة للمترشحين في تأطير دورة أو عدة دورات في مركز العطل والترفيه للشباب، وتتكفل مديرية الشباب والرياضة بالولاية بوضع المترشحين في مراكز العطل والترفيه للشباب. يجب أن يسمح التربص التطبيقي للمتربصين بامتلاك القدرات اللازمة لتنظيم وتنشيط أو تسيير نشاطات مركز العطل والترفيه للشباب. المادة 13 : يقيّم المتربصون بموجب تقارير تدريب يعدها مسؤول المراقبة الذي يعيّنه مدير الشباب والرياضة للولاية من بين مفتشي الشباب والرياضة أو المستشارين الرئيسيين للشباب أو مستشاري الشباب. المادة 14 : لا يمكن أن يتقدم للامتحان النهائي لنيل شهادة مدير أو مسيّر مالي أو منشط مراكز العطل والترفيه للشباب إلاّ المترشح الذي تابع بنجاح التكوين المنصوص عليه في المادة 10 المذكورة أعلاه. المادة 15 : يخضع المتربصون خلال تكوينهم النظري لرقابة مستمرة وملزمة للمواظبة والمعارف المكتسبة يقوم بها أعضاء فرقة التكوين تحت مسؤولية مدير التجمع وتتوّج المراقبة المستمرة بتنقيط من 0 إلى .20 المادة 16 : يشترط للانتقال إلى التجمع الثاني، الحصول على نقطة تساوي أو تفوق 10/20 في التجمع الأول بما فيها : – تنقيط الاختبار الكتابي، – تنقيط المراقبة المستمرة، – تنقيط التربص التطبيقي الأوّل. أما المتربصون الذين لم يتحصلوا على النقطة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، فإنه يمكن : – إمّا إعادة التجمع الأوّل، – وإمّا فصلهم بسبب النتائج غير الكافية جدا ونقص المواظبة أو عدم الانضباط المبيّن. الفصل الرابع تتويج التكوين المادة 17 : يتوج كل تجمع تكوين بشهادة نجاح مؤقتة يسلّمها، حسب الحالة، مدير مؤسسة التكوين العالي لإطارات

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 الشباب تحت الوصاية بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين والمنشطين لمراكز العطل والترفيه للشباب على أساس محضر النتائج الذي تعده فرقة التأطير. المادة 18 : يخضع المتربصون في نهاية تكوينهم لامتحان نهائي تحت مراقبة لجنة تحدد تشكيلتها طبقا للمادتين 19 و 20 أدناه. المادة 19 : تتشكل لجنة الامتحان النهائي لنيل شهادة مدير و مسيّر مالي لمراكز العطل والترفيه للشباب من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل عن المديرية المكلفة بالتكوين بوزارة الشباب والرياضة، رئيسا، – ممثل مدير مؤسسة أو معهد التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية، – ممثل عن الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، – مفتش الشباب والرياضة أو مستشار رئيسي للشباب أو مستشار الشباب، – مدير التجمع الأول والثاني، – مدير مركز العطل والترفيه للشباب. يحدّد وزير الشباب والرياضة القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة المذكورة أعلاه. المادة 20 : تتشكل لجنة الامتحان النهائي لنيل شهادة منشط لمراكز العطل والترفيه للشباب، كما يأتي : – ممثل عن المديرية المكلفة بالتكوين بوزارة الشباب والرياضة، رئيسا، – ممثل عن مدير الشباب والرياضة بالولاية، – ممثل مدير مؤسسة أو معهد التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية، – مفتش الشباب والرياضة أو مستشار رئيسي للشباب أو مستشار الشباب، – مدير التجمع الأول والثاني، – منشط مراكز العطل والترفيه للشباب، مرسم. يحدّد وزير الشباب والرياضة القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة المذكورة أعلاه. المادة 21 : يحتوي الامتحان النهائي لنيل شهادة مدير ومسيّر مالي ومنشط مراكز العطل والترفيه للشباب المنظم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد إجراء التربص التطبيقي الثاني، على الاختبارات الآتية : 27 أكتوبر سنة 2022 م 1 – اختبار كتابي حول برنامج التكوين، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 – اختبار شفهي حول برنامج التكوين، المدة : 30 دقيقة، المعامل : .2 المادة 22 : يعد ناجحين في الامتحان النهائي، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 / .20 المادة 23 : يحسب المعدل العام على أساس النقاط المتحصل عليها في الاختبارين المذكورين في المادة 21 أعلاه، يضاف إليها معدل نقاط التربصين التطبيقيين بمعامل .4 المادة 24 : تحدّد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان النهائي بمقرر من المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشباب والرياضة طبقا لمحضر مداولات اللجنتين المذكورتين في المادتين 19 و 20 أعلاه، في أجل أقصاه تسعون (90) يوما. المادة 25 : يسلّم وزير الشباب والرياضة الشهادات. المادة 26 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 الذي يحدّد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيّري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدّته وبرامجه وكيفيات تتويجه. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة .2022 عبد الرزاق سبقاق وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية قرار مؤرّخ في 25 شوال عام 1443 الموافق 26 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء الّلجنة القطاعية المشتركة لمنع استخراج مواد الطمي.

بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1443 الموافق 26 مايو سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-376 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها، في اللّجنة القطاعية المشتركة لمنع استخراج مواد الطمي التي يرأسها الأمين العام للوزارة المكلفة بالموارد المائية : – السيد بوطبيق فؤاد، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – السيدة جوادة دليلة، ممثلة عن وزير المالية، – السيد حميود فرحات، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – السيدة بن شاطر حورية، ممثلة عن الوزير المكلف بالبيئة، – السيد بن دريدي مسعود، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، – السيد سناجقي مراد، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – السيدة بابوش فريال ياسمين، ممثلة عن الوزير المكلف بالسكن، – السيد عقاد المهدي، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. تتولى أمانة اللجنة، المديرية المكلفة بالتطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن تشكيلة اللجنة القطاعية المشتركة لمنع استخراج مواد الطمي. وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. إنّ وزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 31 – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لاسيما المادة 70 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 31 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، المعدل، لاسيما المادة 3 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. المادة 2 : تشمل الإيرادات المتكفل بها في حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، ما يأتي : – حصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية، – 70 % من الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، – مخصصات الميزانية، – كل الموارد والمساهمات الأخرى المحتملة. المادة 3 : يغطي حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية” النفقات الآتية :

أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 1 – التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية : – الأدوية والمنتوجات الطبية الأخرى ذات الاستعمال الوقائي، – اللقاحات والأمصال والكواشف ومواد المخابر الأخرى، – الأدوات الصغيرة وملحقات طبية وجراحية، – الأكسجين والغازات الطبية الأخرى، – المواد الاستهلاكية، – معدات طبية وأجهزة خاصة لمكافحة الأمراض المتعلقة باستهلاك المنتوجات التبغية، – معدات وأجهزة طبية، – معدات للإنعاش، – لوازم الإنعاش، – أجهزة لعلاج سرطان الأنف والحنجرة، المرئي وجهاز التنفس، – إجهزة قياس غازات الدم، – أجهزة لتقدير جرعات المعايير البيولوجية، – أجهزة التصوير بالآشعة المتنقلة والثابتة، – مضخمات الإشراق، – أجهزة الكشف عن الفم والبلعوم (الأنف والأذن والحنجرة) والقصبات والرئة وجهاز الهضم. 2 – الحملات الإعلامية لمحاربة التدخين : – جهاز العرض، – وسائل الاتصال، – وسائل التصوير. 3 – النفقات الطبية المترتبة على أحداث استثنائية : – الأدوية ومواد التضميد، – الأدوية والمواد الطبية الأخرى ذات الاستعمال الوقائي، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 27 أكتوبر سنة 2022 م – اللقاحات والأمصال والكواشف ومواد المخابر الأخرى، – الأدوات الصغيرة وملحقات طبية جراحية، – الأكسجين والغازات الطبية الأخرى، – المواد الاستهلاكية، – معدات وأجهزة طبية للاستعجالات، – معدات للإنعاش الاستعجالي، – لوازم الإنعاش، – أجهزة قياس غازات الدم، – أجهزة لتقدير جرعات المعايير البيولوجية الاستعجالية، – أجهزة التصوير بالأشعة المتنقلة والثابتة، – مضخات الإشراق، – بيضات ذات الاستعمال الوحيد، – الخيم الصحية، – المولدات الكهربائية، – الأجهزة الجماعية الأخرى، – تقديم الخدمات المتعلقة بوضع حيز التطبيق التدابير الخاصة بالقضاء على بؤر الملاريا واللشمانيا الواجب إنجازها في إطار برنامج استعجالي لمكافحة ناقلات العدوى. المادة 4 : يأمر بصرف النفقات المذكورة في المادة 3 أعلاه الوزير المكلف بالصحة بالأمر بالصرف الرئيسي، وكذا مدير الصحة والسكان للولاية، الآمر بالصرف الثانوي، ويدفعها، على التوالي، كل في مجال اختصاصه أمين الخزينة الرئيسية وأمين الخزينة للولاية طبقا للتشريع والتنطيم المعمول بهما. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة .2022 عن وزير المالية وزير الصحة الأمين العام ابراهيم جمال كسالي عبد الرحمان بن بوزيد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة