مرسوم تنفيذي رقم 22-363 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 13.479.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الباب رقم 46-02 ”الإدارة المركزية – نفقات نقل المجاهدين وذوي الحقوق”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 13.479.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الباب رقم 34-92 ”الإدارة المركزية – الإيجار”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.