قرار

قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.