قرار

قرار مؤرّخ في 25 شوال عام 1443 الموافق 26 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية المشتركة لمنع استخراج مواد الطمي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.