قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الفلاحة الرعوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الفلاحة الرعوية، الذي يدعى في صلب النص “المركز”.
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظّم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من :
• قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية،
• قسم المتابعة ودعم الأنشطة العلمية والتقنية في ميدان الفلاحة الرعوية.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع إجراءات تحفز على تثمين البحث العلمي في مجال تخصص المركز،
– المبادرة بإجراءات لتعزير التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز،
– تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية في ميادين بحث المركز،
– المشاركة في البحث عن مصادر التمويل والدعم التقني على المستوى الوطني والدولي،
– ضمان تسيير الرصيد الوثائقي العلمي والتقني وتطويره والمحافظة عليه.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة تثمين نتائج البحث وتسيير الخدمات،
• مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
• مصلحة التوثيق العلمي والتقني.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم المتابعة ودعم الأنشطة العلمية والتقنية في ميدان الفلاحة الرعوية، على الخصوص، بما يأتي :
أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م
– تحديد احتياجات المركز في مجال التجهيزات العلمية والتقنية وتطويرها،
– متابعة ومرافقة مشاريع البحث،
– ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المركز، واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين،
– تثمين مصادر الطاقات المتجددة (الطاقات الحيوية)،
– ضمان تسيير وصيانة وتحيين النظام المعلوماتي والشبكات وقواعد المعطيات،
– إدارة قواعد البيانات المتخصصة في المناطق السهبية (برمجة وتصميم ونشر البيانات ذات المرجعية الجغرافية).
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة متابعة مشاريع البحث والتجهيزات العلمية والتقنية،
• مصلحة تكنولوجيات الإعلام الآلي، الجيوماتيك والسمعي البصري،
• مصلحة الموارد المائية وموارد الطاقات المتجددة.
المادة 6
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية الملحقة بالأمين العام بما يأتي :
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز، وضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
– مسك المحاسبة العامة للمركز،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
– ضمان تسيير قضايا المنازعات والقضايا القانونية للمركز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، في : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5)، من : * قسم مكافحة التصحر وتدهور الأراضي في المناطق السهبية، * قسم بيولوجيا النبات، التقنية النباتية وتثمين الكتلة الحيوية النباتية، * قسم بيولوجيا النظم الميكروبية وعلوم الغذاء، * قسم تسيير التربية الحيوانية، الإنتاج وصحة الحيوان، * قسم الاقتصاد الفلاحي الرعوي والريفي.
1 - قسم مكافحة التصحر وتدهور الأراضي في المناطق السهبية، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– التطوير التقني للحفاظ على الموارد الطبيعية وتجديد المراعي المتدهورة،
– وضع نظام مراقبة وإنذار مبكر بيئي على المدى الطويل،
– تطوير قاعدة بيانات عن مؤشرات التصحر (نبات، حيوان، عوامل التربة واجتماعي - اقتصادي)،
– أعمال إدارة وتهيئة المراعي السهبية وإدخال ممارسات زراعية حديثة لتحقيق التوازن بين الإنتاجية العلفية للمراعي والحمولة الرعوية،
– تطوير أدوات عملية لتقييم النجاعة الوظيفية للمراعي والتي تستخدم كدعم لبرامج التنمية والمساعدة في اتخاذ القرار،
– تقييم أثر التغيرات المناخية على المكوّنات الفيزيائية والبيولوجية للمناطق السهبية،
– تصنيف التربة في المناطق السهبية،
– وضع تقنيات جديدة لتثمين الموارد المائية عن طريق إحداث هياكل قاعدية للري الرعوي والسقي الملائم،
– المساهمة في نشاطات إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر.
2 - قسم بيولوجيا النبات، التقنية النباتية وتثمين الكتلة الحيوية النباتية، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تحليل التنوع البيولوجي للنبات واستغلال التنوع الوراثي لأصناف النباتات للأغراض الفلاحية الرعوية،
– آثار الإجهادات الحيوية واللاحيوية والتغيرات المكانية والزمانية على نمو النباتات وعلى إنتاج الأصناف العلفية،
– الأنواع المحلية والطبية ذات القيمة المضافة العالية (الحلفاء، الشيح، التين الشوكي، العناب)،
– تكثيف إنتاج الأعلاف عن طريق استغلال المياه السطحية في المناطق المغمورة بالمياه،
– توصيف بذور الأصناف الرعوية (بنك البذور) وتحسين المردوية،
– تثمين المنتجات والمنتجات الثانوية الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي والغابية للتغذية الحيوانية والبحث عن المواد الحيوية،
– البحث عن الجزيئات النشطة بيولوجيا من أصل نباتي للأغراض العلاجية وللصحة النباتية،
– مختلف الخصائص الغذائية للنباتات السهبية قصد استعمالها في المجال الصناعي والزراعي الرعوي.
3 - قسم بيولوجيا النظم الميكروبية وعلوم الغذاء، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تثمين السلالات الميكروبية المحلية ذات الأهمية الزراعية والبيطرية والبيوتكنولوجية (البكتيريا، البكتيريا الشعاعية، الفطريات، الطحالب الدقيقة)،
– إنتاج الجزيئات الحيوية الميكروبية ذات الأهمية البيو تكنولوجية والاقتصادية (الإنزيمات، الجزيئات النشطة بيولوجيا والبروتينات)،
– استكشاف التفاعلات بين النباتات والكائنات الحية الدقيقة في البيئات الزراعية الرعوية (التكافل، النظم المرضية والتحفيز الحيوي)،
– تثمين البكتيريا اللبنية والمتممات الغذائية من مشتقات الحليب التقليدية،
– تثمين المنتجات المحلية والمنتجات الثانوية السهبية ذات الأهمية البيوتكنولوجية والغذائية الفلاحية،
– الاستكشاف البيومعلوماتي للجزيئات الحيوية ذات الأهمية البيوتكنولوجية وكذا لبيانات التقييم الحيوي الشامل - omics - (الميكروبات، الجينوم، نسخ RNA، البروتيوميك ونواتج الأيض).
4 - قسم تسيير التربية الحيوانية، الإنتاج وصحة الحيوان، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تحليل سيرورة تربية الحيوانات، خاصة تربية الأغنام والماعز والخيول والإبل (التغذية والصحة وأنظمة الإنتاج)،
– التغيرات الحالية في أنظمة التربية الحيوانية الرعوية والتأطير العقلاني لإدخال مناهج جديدة للإدارة المستدامة والبيئية للثروة الحيوانية،
– تحديد الموقع الجغرافي والتوصيف الظاهري والجيني لمجموعات الحيوانات المحلية،
– تحسين إنتاجية السلالات المحلية (الحليب واللحوم والصوف والجلد) مع إدخال التقنيات الحيوية الحديثة المتعلقة بإعادة الإنتاج الحيواني،
– التثمين التغذوي والوظيفي للبروتينات الحيوانية المحولة )PAT( والدهون والمنتجات الحيوانية الثانوية )SPA( حسب الأنواع والسلالات الحيوانية السهبية، 27 أكتوبر سنة 2022 م
– المراقبة الصحية للقطيع في مواجهة الأمراض الناقلة والأمراض الحيوانية ذات المصدر البكتيري، الطفيلي والفيروسي للمحافظة على السلالات المحلية (الأغنام والماعز والإبل والخيول)،
– تطوير تربية المائيات القارية في السهوب لإنتاج الأسماك (للاستهلاك والتزيين) ولتخصيب التربة (الأسمدة العضوية). 5 – قسم الاقتصاد الفلاحي الرعوي والريفي، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– الشُعب (الحيوانية والنباتية) ونظم الإنتاج الفلاحي، الفلاحي الرعوي والفلاحي الغابي الرعوي،
– تحسين وتثمين المنتجات المحلية والمنتجات الثانوية الحيوانية،
– البدو الرحل (عشابة، عزابة) وتغير العقار الفلاحي،
– المسائل الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالإنتاج الفلاحي النباتي والحيواني،
– تحسين النشاطات التقليدية للمرأة الريفية،
– التنمية الريفية والآليات التنظيمية والاجتماعية،
– اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية في المناطق السهبية.
المادة 9
فتح المادةتسيّر المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام
المادة 34
فتح المادة(الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير، وتتكون من مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح.
المادة 10
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة، المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1444 الموافق 28 غشت سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.