ج.ر عدد 12 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 د.ج 35 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج 50 دج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصليه وترجمتها 0.50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.3 د.ج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات قرار وزارة الدولة المكلفة بالنقل سنة 1972 مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير وزارة الداخلية مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 164 وزارة العدل سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لنقل قراران مؤرخان في 22 شوال و 13 ذي القعدة عام 1391 المسافرين 163 الموافق 10 قاضيين . منشور مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 يتعلق بتطبيق الامر رقم 71 76 المؤرخ في 15 و 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان ترقية

وزارة الصناعة والطاقة شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل - قراران مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 حقوق الارساء . 163 يناير سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة الوطنية للبحث

162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو الحجة عام 1391 ه عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما . 165 | وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الترسيم الخاصة بالملحقين الاداريين المتمرنين 167 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الترسيم الخاصة بالكتاب الاداريين المتمرنين . 167 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الترسيم الخاصة بالمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين 168 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا | في امتحان الكفاءة المهنية الخاص بادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 168 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى سيبوس قصد ري اراض 168 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في قسنطينة تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا و 60 سنتيارا تقريبا كائنة بحامة بوزيان ، ومشكلة من القطعتين رقم 7 ورقم 7 مكرر التابعتين لارض أولاد غيزان قصد بناء 50 مسكنا عليها . 169 قرار مؤرخ في II رمضان عام 1391 الموافق 30 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لولاية قسنطينة عن محل تابع لاملاك الدولة ، كائن بقسنطينة في 18 شارع سويداني بوجمعة ، والمستعمل حاليا كمخزن لمصلحة السكن التابعة للولاية . 169 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1391 الموافق 30 أكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية قسنطينة عن محل تابع لاملاك الدولة ، وكائن بشارع الرقيب أليز رقم 40 بسيدى مبروك بقسنطينة والمستعمل كمخزن لمصلحة السكن للولاية . 170 قرار مؤرخ في II رمضان عام 139 الموافق 30 أكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية قسنطينة عن محل تابع لاملاك الدولة كائن بشارع الاخوة شملة رقم 22 بقسنطينة والمستعمل كمخزن المصلحة السكن للولاية .. 170 | قرار مؤرخ في II رمضان عام 139 الموافق 30 أكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية قسنطينة عن محل تابع لاملاك الدولة ، يحتوى على ثلاث حجرات وحمام بالطابق الارضى والاول ، تابع لمنزل من نوع الفيلا ، كائن بشارع احمد غمرى رقم 14 ، والمستعمل كمخزن لمصلحة السكن للولاية . 170 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية بناء ثانوية بغرداية .

قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء . 170 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن على حافة الطريق الوطني رقم 14 لبلدية ملاكو . 170 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 41 هكتارا و 17 آرا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 171 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية تيارت عن عقار معد للبناء تابع لاملاك الدولة . 171

  • قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 171
  • قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص بناية كائنة بشارع الاخوة قايدي رقم 13 بتيارت لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء . 171
  • قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بمهدية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .

قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض كائنة بزاوية تعاليمت ، لبلدية سيدى مجاهد.

  • قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية سيدى مجاهد قطعة ارض كائنة بتامكسالت . 172 اعلانات وبلاغات اعلان صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية يتعلق بتحديد تسعيرة الاجهزة المنزلية. 172

الجمعة 26 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير ان الفترة الواقعة بين 10 ديسمبر سنة 1971 وهو تاريخ نشر النص الجديد و 31 ديسمبر من نفس السنة يعد من الآن فصاعدا كفترة انتقالية يجرى خلالها تقدير هذه الرسوم على سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لنقل | اساس التنظيم القديم ، وذلك مع مراعاة توفر الهياكل على المسافرين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 مكرر المؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لنقل المسافرين ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولا سيما المادة 62 منه ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ،

- يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد صالح الشافعي ، مديرا عاما للشركة الوطنية لنقل المسافرين . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1972 •` هواري بومدين منشور مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 يتعلق بتطبيق الامر رقم 76 71-76 71 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الارساء الموضوع : تطبيق الامر رقم 71 76 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الارساء .. مستوى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، لتحضير التطبيق الخاص بالاحكام الجديدة للامر المشار اليه اعلاه . فالاحكام الواردة في النص الجديد تطبق اذن ، ابتداء من اول يناير سنة 1972 وزيادة على ذلك ، وتجنبا لكل التباس في تفسير بعض هذه الاحكام ، اقتضى ايضاح ما يلى : القسم الاول الرسوم المترتبة على السفن المادة 2 : ان القسم الجزئى للملاحة التجارية ، بالنسبة الحساب الرسوم ، يبقى على الوجه التالي : ا عن اعالى البحار ، حسب المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 ابريل سنة 1942 المعدل بالقرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1949 والمتضمنة ما يلى : تعد ملاحة اعالى البحار ، الملاحة الواقعة ما بعد المنطقة المحددة كما يلى : شمالا : خط العرض 72 شمالا غربا : خط على خط الطول 40 120 غربا (غرينويتش ) ابتداء من خط العرض 72 شمالا الى غاية خط العرض 30 شمالا ، ومن هذا الخط الاخير الى غاية خط الطول 27 غربا ( غرينويتش ) ومن هذا الخط الطول الاخير الى غاية خط العرض 10 شمالاً ، جنوبا : خط العرض 10 شمالا الى غرب خط الطول ( غرينويتش ) وخط العرض 30 شمالا الى شرق خط طول غرينويتش ، شرقا : خط الطول 20 46 شرق خط غرينويتش . ب عن الملاحة الساحلية الدولية ، حسب المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 ابريل سنة 1942 والمتضمنة ما يلى : تعد ملاحة ساحلية دولية ، الملاحة الواقعة حتى حدود اعالى البحار المذكورة اعلاه » .. 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو الحجة عام 1391 ه تعد ملاحة ساحلية وطنية ، الملاحة الواقعة بين ج - الموانيء الجزائرية . المادة 3 : الفقرة الاخيرة : يفهم « من عدد الارساءات المجموعة في الشهر » عدد التوقفات المقررة شهريا للسفينة او السفن المخصصة للخطوط المنتظمة في الموانىء الجزائرية . وفيما يخص الاعفاء المقرر وبالنسبة للسنة المدنية 1972 ، - فلا يسرى مفعول الشهادة لهذا الشان 6 الا اذا اودع الطلب قبل 15 فبراير سنة 1972 . واذا أودع الطلب بعد هذا التاريخ فان الاعفاء المذكور يسرى مفعوله من تاريخ تسليم الشهادة. وبالنسبة للسنين التالية ، يجب ايداع الطلب المشار اليه لزوما قبل 3 نوفمبر من السنة الجارية لاجل السنة التي تليها اما اذا قدم بعد هذا التاريخ فلا يسرى مفعول الاعفاء الا من تاريخ تسليم الشهادة . المادة 5 : الفقرتان أ و ب : تماثل هذا الصنف من السفن ، السفن الراسية التي لا تفرغ او لا تحمل ركابا ولا بضائع القسم الثاني الرسوم المترتبة على البضائع المادة 8 : الفقرة ب : ركاب قادمون من موانىء واقعة في حدود الملاحة الساحلية الدولية او متوجهون اليها : ركاب الدرجة الاقتصادية ضمن سفن من نوع « كارفيري » يماثلون ركاب الدرجة الثالثة المسافرين على متن السفن من النوع العادي . وكل استيفاء زائد على ذلك ولا سيما الاجور الاضافية عن المراقد التي يشار اليها في بطاقات السفر ، يعد كدرجة مميزة المادة 9 : ان موظفى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة المكلفين بالاخبار وتنفيذ توجيهات الملاحة البحرية التجارية ، يعدون مماثلين للركاب غير الخاضعين للرسم وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير - ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 10 70-10 70 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد نور الدين نايت على ، كنائب مدير النشاط الاقتصادي بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين نايت على ، نائب مدير النشاط الاقتصادى ( المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ( الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع المستندات والوثائق الحسابية باستثناء القرارات والمناشير . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير 1972 احمد مدغري وزارة العدل م قراران مؤرخان في 22 شوال و 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 و 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان ترقية قاضيين بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد رشيد حداد اول نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي بمدينة الجزائر لوظيفة مستشار بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد سالم نور الدين ، القاضي بمحكمة قسنطينة ، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة ( الغرفة الادارية ) . الجمعة 26 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 1 يناير سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، - وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة - واستيراد المواد المتفجرة ، 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو - 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، سنة وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل » سوناطراك « المنشآت الاساسية ، رقم 1 متفجرات . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على الشركة الوطنية « سوناطراك ، ان تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من 1928 - والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس | المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، : وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 14 يناير سنة 1972 الذي - قدمته الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك مديرية المنشآت الاساسية ) في ان تنشىء وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول فى حدود بلدية قالمة ) ولاية عنابة ) ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة في المواد ادناه . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار . ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 امتار وعرضها 5 امتار . محضر الفحص . المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في اي وقت كان الحد الاقصى البالغ 20000 كلغ من - متفجرات الصنف الخامس . المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 300 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية . وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .. 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو الحجة عام 1391 ه ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفرقعات وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة • يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش و توزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهار . ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز . ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات و توزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة “ وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار : - طالبة الرخصة ، والى عنابة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى عنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 • بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، - بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، - وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة : وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة - وبناء على الطلب المؤرخ في 14 يناير سنة 1972 الذي قدمته الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقلبه وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك مديرية المنشآت الاساسية ) بان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات الجمعة 26 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية من الصنف الثالث في حدود بلدية قالمة ) ولاية عنابة ) ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة في المواد ادناه المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على اى نوع من المتفجرات • ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : مستودع متنقل - سوناطراك - المنشآت الاساسية رقم 1 مفرقعات ) . المادة 3 : يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في اي وقت كان الحد الاقصى وهو 2000 وحدة أى 4 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو اية محطة ارسال للراديو اللاسلكي • المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذارغوة . للجمهورية الجزائرية 167 ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والى عنابة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى عنابة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 • بلعيد عبد السلام وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الترسيم الخاصة بالملحقين الاداريين المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يعين الموظفون الآتى ذكرهم اعضاء في لجنة الترسيم الخاصة بالملحقين الاداريين المتمرنين : السيد صديق تاوتي ، مدير الادارة العامة رئيسا ، السيد بغداد آيت سي سلمى ، نائب مدير الموظفين . السيد على زقاى ، ممثل عن الموظفين . قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الترسيم الخاصة بالكتاب الاداريين المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ، يعين السادة الآتي ذكرهم اعضاء في لجنة الترسيم الخاصة بالكتاب الاداريين المتمرنين : السيد صديق تاوتي ، مدير الادارة العامة رئيسا ، السيد بغداد آيت سي سلمى ، نائب مدير الموظفين ، السيد محى الدين شرفي ، ممثل عن الموظفين . 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو الحجة عام 1391 ه قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الترسيم الخاصة بالمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ، يعين الموظفون الآتى ذكرهم اعضاء في لجنة الترسيم الخاصة بالمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين : السيد صديق تاوتي ، مدير الادارة العامة رئيسا ، السيد بغداد آيت سي سلمى ، نائب مدير الموظفين ، السيدة حسين المولودة فضيلة حميتوش ، ممثلة عن الموظفين . قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان الكفاءة المهنية الخاص بادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يعتبر ناجحا نهائيا في امتحان الكفاءة المهنية الخاص بادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب المترشحون الآتي ذكرهم : السادة : عز الدين عبورة ، بلقاسم عدان ، على عربوز ، مولاي احمد بن كريزي ، عبد العزيز شبلي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى سيبوس قصد ري اراض : بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يؤذن للسيد احمد المزادمى المزارع ببومهرة احمد ) بلدية بومهرة احمد ) بجلب الماء ضخا من وادي سيبوس لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 3 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0,17 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بأربعة اشهر ( من شهر يونيو الى شهر سبتمبر ( بمعدل 1800 متر مكعب لمجموع موسم الرى أى 600 متر مكعب لكل هكتار . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 2,50 لتر في الثانية دون ان يتجاوز 3 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 3 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 9 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها اى انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة . ولموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفياضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المتعلقة بحفظ الصحة والتعلميات التي يوجهها له اعوان مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات • لا يمكن لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة .. ولا يكون له كذلك حق في المطالبة باى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي سيبوس • الجمعة 26 ذو الحجة علم 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة | 1938 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار • واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب | فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص قد يحال بحكم القانون ، الى المالك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 د. ج ) دفعها إلى صندوق محصل املاك الدولة بعنابة ابتداء | من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل سنة ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 - • يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في قسنطينة تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا و 60 سنتيارا تقريبا كائنة بحامة بوزيان ، ومشكلة من القطعتين رقم 7 ورقم 7 مكرر التابعتين لارض أولاد غيران قصد بناء 50 مسكنا عليها بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 تلغى احكام القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء التابع لقسنطينة مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا و 60 سنتيارا كائنة بحامة بوزيان ومشكلة من القطعتين رقم 7 ورقم 7 مكرر التابعتين لارض اولاد غيران قصد بناء 50 مسكنا عليها . قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1391 الموافق 30 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لولاية قسنطينة عن محل تابع لاملاك الدولة ، كائن بقسنطينة في 18 شارع سويداني بوجمعة ، والمستعمل حاليا كمخزن لمصلحة السكن التابعة للولاية بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1391 الموافق 30 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تمنح ولاية قسنطينة محلا تابعا لاملاك الدولة ، وكائن في 18 شارع بوجمعة سوداني بقسنطينة والمستعمل حاليا كمخزن المصلحة السكن لولاية قسنطينة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه. 170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو الحجة عام 1391 ه قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1391 الموافق 30 اكتوبر | سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا | لفائدة ولاية قسنطينة عن محل تابع لاملاك الدولة ، وكائن بشارع الرقيب اليز رقم 40 بسيدى مبروك بقسنطينة والمستعمل كمخزن المصلحة السكن للولاية بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1391 الموافق 30 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تمنح ولاية قسنطينة محلا تابعا لاملاك الدولة ، كائنا بشارع اليز رقم 40 بسيدى مبروك بقسنطينة والمستعمل كمخزن المصلحة السكن لولاية قسنطينة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1391 الموافق 30 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية قسنطينة عن محل تابع لاملاك الدولة كائن بشارع الاخوة شملة رقم 22 بقسنطينة والمستعمل كمخزن المصلحة السكن للولاية بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1391 الموافق 30 اكتوبر سنة 1971 تمنح ولاية قسنطينة محلا تابعا لاملاك الدولة كائنا في شارع الاخوة شملة رقم 22 بقسنطينة والمستعمل كمخزن المصلحة السكن لولاية قسنطينة ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1391 الموافق 30 أكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية قسنطينة عن محل تابع لاملاك الدولة ، يحتوى على ثلاث حجرات وحمام بالطابق الارضى والاول ، تابع لمنزل من نوع الفيلا ، كائن بشارع احمد غمرى رقم 41 ، والمستعمل كمخزن المصلحة السكن للولاية بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1391 الموافق 30 أكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تمنح ولاية قسنطينة محلا تابعا لاملاك الدولة يحتوى على ثلاث حجرات قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية بناء ثانوية بغرداية بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بانه من المنفعة العمومية بناء ثانوية بغرداية . ويرخص لرئيس المجلس الشعبى البلدى قبول قطعة الارض الموهوبة من طرف ورثة عمى السعيد لفائدة بلدية غرداية المصادق عليها في المداولة رقم 41 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1971 من طرف مجلسها . وتعفى الهبة من حقوق التسجيل بموجب احكام قانون التسجيل والمادة 189 من القانون البلدى . قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان تخصص لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء ، قطعة ارض مساحتها 537 مترا مربعا كائنة في الضاحية الشمالية لتلمسان ( المنصورة ) لازمة لاصلاح الطريق الوطني الممتد بين النقطتين الكيلومتريتين 241 + 520 و 241 + 880 قصد الحاقها بالقطاع العمومي للطرق ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن على حافة الطريق الوطني رقم 14 لبلدية ملاكو بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيات يخصص لبلدية ملاكو وحمام بالطابق الارضى والاول ، وتابعا لمنزل من نوع الفيلا | عقار مبنى تابع لاملاك الدولة ، ( ملك السيد كبال سابقا ) كائن بشارع احمد غمرى رقم 14 والمستعمل كمخزن لمصلحة السكن لولاية قسنطينة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . كائن على حافة الطريق الوطني رقم 14 ويشتمل على : 1) الطابق الارضى المكون من غرفتين و 3 مستودعات وفناء و مرآب 2 ) الطابق الاول المكون من 13 غرفة ومضافاتها . الجمعة 26 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية وتبلغ مساحة الارض المشيد عليها هذا العقار المبنى 1880 مترا مربعا ، كما هو مبين في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 41 هكتارا و 17 آرا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ( قطعة ارض مساحتها 4 هكتارا و 17 آرا تحمل رقم 30 و 31 من مخطط مسح الاراضي التابع لخميس مليانة ، وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « على عمرو ، قصد استعمالها كمشتل • ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر | سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية تيارت عن عقار معد للبناء تابع لاملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت تم التنازل مجانا لبلدية تيارت عن عقار معد للبناء قصد اتخاذه اساسا لبناء مجموعة مدرسية تحتوى على 16 قسما ومسكنين ، يحمل رقم 335/13 من مخطط مسح الاراضي المدينة تيارت ، مساحته 3134 مترا | مربعا ويحدده : - - شمالا وغربا ، بناءات موجودة ، جنوبا ، طريق بلا اسم ، شرقا ، طريق الولاية الذى يصل تيارت بمشرع الصفا - ( طريق تا قدمت ) وزيادة على هذا فان العقار محدد بخط احمر فى المخطط الملحق باصل هذا القرار ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . للجمهورية الجزائرية 171 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارات يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة لوزارة الاشغال العمومية والبناء بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يخصص لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء عقار مبنى تابع لاملاك الدولة ( ملك كلواطر سابقا ( كائن في II شارع ابن يحيى بتيارت يتكون من غرفة في الطابق الارضى قصد استعماله مرآبا ومصنعا لمديرية الاشغال العمومية والبناء لولاية تيارت . والارض المشيد عليها تبلغ مساحتها 147,60 مترا مربعا كما هو مبين بوضوح في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص بناية كائنة بشارع الاخوة قايدى رقم 13 بتيارت لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت ، تخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء بناية تابعة لاملاك الدولة ( ملكية تيريون سابقا ( كائنة بشارع الاخوة قايدي رقم 13 بتيارت مكونة من غرفة واحدة في الطابق الارضى ، ومجموع الارض المشيدة فوقها مساحتها 218,75 مترا مربعا ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 صادر عن وإلى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بمهدية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى عقار مبنى من نوع الفيلا ، قصد استعماله للمصالح الادارية التابعة للدائرة الفلاحية المهدية ، كانن بمهدية دائرة تيسمسيلت ، يحتوى على طابقين مشيدين فوق الطابق الارضى ويشتمل : 172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو الحجة عام 1391 ه الطابق الارضى ، على مرآب ودهليز وغرفتين . - الطابق الاول ، على 6 غرف تستعمل كمكاتب • - الطابق الثاني ، على مسكن مكون من 3 غرف ومطبخ وحمام وحديقة .. وتبلغ مساحة الارض المشيد عليها العقار 30600 متر مربع، كما هو مبين بوضوح في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر | سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض كائنة بزاوية تعاليمت ، لبلدية سيدي مجاهد بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان تمنح بلدية سيدى مجاهد قطعة ارض كائنة بزاوية تعاليمت تحمل رقم 3 من مخطط تقسيم اراضي البلدية ، تابعة للقطاع المسير ذاتيا « المقدم بوزيان ، مساحتها 2000 متر مربع ، تقريبا اما المساحة الحقيقية فتحدد في المخطط الذي ستضعه فيما بعد ، مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي قصد بناء قسمين ومسكن . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية سيدى مجاهد قطعة ارض كائنة بتامكسالت بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان تمنح بلدية سيدى مجاهد ، قطعة ارض كائنة بتامكسالت تحمل رقم 48 من مخطط البلدية، والمستغلة من طرف التعاونية الفلاحية لقدماء المجاهدين بوزيدي مساحتها 2000 متر مربع تقريبا ، اما المساحة الحقيقية فتحدد في المخطط الذي ستضعه فيما بعد مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، قصد بناء قسمين ومسكن . . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . اعلانات وبلاغات اعلان صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية يتعلق بتحديد تسعيرة الاجهزة المنزلية ان المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، قدم للادارة العليا اقتراحا قصد المصادقة عليه | يرمى إلى تكملة التسعيرة المتعلقة بنقل الاجهزة المنزلية وفقا لتطبيق جدول الحسابات رقم 6 لكل قاطرة تحمل 6 اطنان . ينفذ هذا التدبير الجديد ابتداء من 15 فبراير سنة 1972 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر