قرار

قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في قسنطينة تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا و 60 سنتيارا تقريبا كائنة بحامة بوزيان ، ومشكلة من القطعتين رقم 7 ورقم 7 مكرر التابعتين لارض أولاد غيزان قصد بناء 50 مسكنا عليها . 169

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.