قرار

قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء . 170

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.