قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى سيبوس قصد ري اراض 168

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.