قرار

قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية بناء ثانوية بغرداية . 170

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.