قرار

قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 41 هكتارا و 17 آرا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 171

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.