منشور مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 يتعلق بتطبيق الامر رقم 71 76 المؤرخ في 15 و 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان ترقية 164
القسم الاول — الرسوم المترتبة على السفن
المادة 2
فتح المادةان القسم الجزئى للملاحة التجارية ، بالنسبة الحساب الرسوم ، يبقى على الوجه التالي :
ا عن اعالى البحار ، حسب المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 ابريل سنة 1942 المعدل بالقرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1949 والمتضمنة ما يلى :
تعد ملاحة اعالى البحار ، الملاحة الواقعة ما بعد المنطقة المحددة كما يلى :
شمالا : خط العرض 72 شمالا غربا : خط على خط الطول 40 120 غربا (غرينويتش ) ابتداء من خط العرض 72 شمالا الى غاية خط العرض 30 شمالا ، ومن هذا الخط الاخير الى غاية خط الطول 27 غربا ( غرينويتش ) ومن هذا الخط الطول الاخير الى غاية خط العرض 10 شمالاً ، جنوبا : خط العرض 10 شمالا الى غرب خط الطول ( غرينويتش ) وخط العرض 30 شمالا الى شرق خط طول غرينويتش ، شرقا : خط الطول 20 46 شرق خط غرينويتش .
ب عن الملاحة الساحلية الدولية ، حسب المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 ابريل سنة 1942 والمتضمنة ما يلى :
تعد ملاحة ساحلية دولية ، الملاحة الواقعة حتى حدود اعالى البحار المذكورة اعلاه » .. 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو الحجة عام 1391 ه تعد ملاحة ساحلية وطنية ، الملاحة الواقعة بين ج - الموانيء الجزائرية .
المادة 3
فتح المادةالفقرة الاخيرة :
يفهم « من عدد الارساءات المجموعة في الشهر » عدد التوقفات المقررة شهريا للسفينة او السفن المخصصة للخطوط المنتظمة في الموانىء الجزائرية .
وفيما يخص الاعفاء المقرر وبالنسبة للسنة المدنية 1972 ، - فلا يسرى مفعول الشهادة لهذا الشان 6 الا اذا اودع الطلب قبل 15 فبراير سنة 1972 . واذا أودع الطلب بعد هذا التاريخ فان الاعفاء المذكور يسرى مفعوله من تاريخ تسليم الشهادة.
وبالنسبة للسنين التالية ، يجب ايداع الطلب المشار اليه لزوما قبل 3 نوفمبر من السنة الجارية لاجل السنة التي تليها اما اذا قدم بعد هذا التاريخ فلا يسرى مفعول الاعفاء الا من تاريخ تسليم الشهادة .
المادة 5
فتح المادةالفقرتان أ و ب :
تماثل هذا الصنف من السفن ، السفن الراسية التي لا تفرغ او لا تحمل ركابا ولا بضائع
القسم الثاني — الرسوم المترتبة على البضائع
المادة 8
فتح المادةالفقرة ب :
ركاب قادمون من موانىء واقعة في حدود الملاحة الساحلية الدولية او متوجهون اليها :
ركاب الدرجة الاقتصادية ضمن سفن من نوع « كارفيري »
يماثلون ركاب الدرجة الثالثة المسافرين على متن السفن من النوع العادي .
وكل استيفاء زائد على ذلك ولا سيما الاجور الاضافية عن المراقد التي يشار اليها في بطاقات السفر ، يعد كدرجة مميزة
المادة 9
فتح المادةان موظفى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة المكلفين بالاخبار وتنفيذ توجيهات الملاحة البحرية التجارية ، يعدون مماثلين للركاب غير الخاضعين للرسم وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير - ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 10 70-10 70 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد نور الدين نايت على ، كنائب مدير النشاط الاقتصادي بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين نايت على ، نائب مدير النشاط الاقتصادى ( المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ( الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع المستندات والوثائق الحسابية باستثناء القرارات والمناشير .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير 1972 احمد مدغري وزارة العدل م قراران مؤرخان في 22 شوال و 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 و 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان ترقية قاضيين بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد رشيد حداد اول نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي بمدينة الجزائر لوظيفة مستشار بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد سالم نور الدين ، القاضي بمحكمة قسنطينة ، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة ( الغرفة الادارية ) .
الجمعة 26 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 وزارة الصناعة والطاقة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.