قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض كائنة بزاوية تعاليمت ، لبلدية سيدى مجاهد. 172
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1391 الموافق 26 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض كائنة بزاوية تعاليمت ، لبلدية سيدى مجاهد. 172
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.